لم يدع الإمام مالك شيئاً يقال في الخمر إلا قاله وأصبح قوله في الخمر يُضرب به المثل، فيقولون، مثلاً: ( قال فيه ما لم يقل مالك في الخمر.) فما هي قصة الخمر مع فقهاء الإسلام ؟ الخمر كانت معروفة للإنسان منذ أن عرف الزراعة في أرض بابل وغيرها، وكانت معروفة لقدماء المصريين منذ آلاف السنين، وقد ذكر القرآن هذه الحقيقة في سورة يوسف: " يا صاحبيّ السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمراً " (الآية 41). والمفسرون المسلمون زعموا أن الخمر كانت معروفة لآدم وحواء، فقال ابن مسعود في تفسير الآية 35 من سورة البقرة عن الشجرة التي منع الله آدم وحواء من أن يأكلا منها: " هي شجرة الكرم، ولذلك حُرّمت علينا الخمر ". وقال ابن المسيب: " إنما أكل آدم بعد أن سقته حواء الخمر فسكر وكان في غير عقله " ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، البقرة/35). وزعم بعض الفقهاء أن بعض الملائكة شربوا الخمر. و روى ابن عباس قصة عن الملكين هاروت وماروت عندما انتشر الفساد في بني آدم واستنكر ذلك الملائكة فأنزل الله هاروت وماروت إلى الأرض بعد أن أعطاهما بعض خصائص الإنسان، فراودا امرأة تدعي " الزهرة " عن نفسها وشربا الخمر. ( الجامع لأحكام القرآن، البقرة/ 102).
فما هي قصة الخمر مع الإسلام ؟ كان عرب ما قبل الإسلام يشربون الخمر ويتبارون في وصف محاسنها في أشعارهم. ولما جاء الإسلام استمر المسلمون يشربون الخمر طوال الفترة المكية ( ثلاث عشر سنة ) ولم ينزل شئ في القرآن عنها. ثم هاجر النبي إلى المدينة واستمر الصحابة، بما فيهم عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف والعباس عم النبي، يشربون الخمر. وفي حوالي العام الثالث الهجري أتى عبد الرحمن بن عوف، وعليّ بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، النبي فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل، مسلبة للمال، فأنزل الله " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما " ( العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني، البقرة/ 219). فإذاً الخمر فيها منافع للناس وفيها ضرر إذا أكثر الشارب منها، تماماً كالأكل، لا يعيش الإنسان بدونه، لكنه مضر بالصحة إذا أكثر الإنسان منه. واستمر الناس في شرب الخمر إلى أن صلى رجلٌ المغرب ( يقال إنه عمر بن الخطاب ) فخلط في قراءته، فأنزل الله: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" ( النساء 43). "فكانوا يشربونها حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق" ( نفس المصدر ص 355). ثم سكر العباس يوماً فاستل سيفه وقطع أسنمة وأكباد ناقتين كانتا لعليّ بن أبي طالب، فاشتكى عليّ للنبي، فأتى النبي المنزل الذي به عمه العباس، فأغلظ له العباس في القول. وخرج النبي محنقاً، فأنزل الله: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون" ( المائدة/ 90، 91). ونزلت هذه الآية حوالي العام الثامن الهجري. ومعنى هذا أن النبي رغم أنه لم يشرب الخمر فقد سمح للمسلمين بشربها مدة لا تقل عن عشرين عاماً منذ بداية الرسالة. وحتى الآية الأخيرة ليس فيها تحريماً واضحاً للخمر، ولكن الفقهاء من أمثال الإمام مالك قالوا إن كلمة "فاجتنبوه" تعني الأمر، وبالتالي التحريم. ولكن القرآن كان صريحاً في الأشياء التي أراد تحريمها، فقال: "حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " وكذلك "حُرّمت عليكم أمهاتكم..." إلى نهاية الآية. فهل فعلاً أراد القرآن تحريم الخمر ؟ الواضح أن بعض المسلمين الأوائل لم يقتنعوا بهذا الكلام، واستمروا في شرب الخمر. وشرب جماعة بالبصرة في خلافة عمر، فكتب أبو عبيدة إلي عمر: إن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب، منهم ضرار وأبو جندل، فسألناهم فتأولوا وقالوا: خُيرنا فاخترنا، قال الله: " فهل انتم منتهون" ولم يعزم علينا. فكتب إلية عمر: فذلك بيننا وبينهم، "فهل انتم منتهون" يعني "فانتهوا".
فاجمع الناس وادعهم، فان زعموا إنها حلال فاقتلهم، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين. فبعث إليهم فسألهم علي رؤوس الناس، فقالوا: حرام، فجلدهم ثمانين ( تاريخ الطبري، ج2، ص507).
وقد جادل جماعة كثيرون في هذا الأمر واستشهدوا بحديث الرسول الذي يقول: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها". فأول آية نزلت عن الخمر قالت إن الخمر فيها منافع للناس، ومن بعض هذه المنافع الشفاء، إذ أن الكحول يستعمل الآن في علاج بعض الأمراض ومنع بعضها، مثل الذين يشربون ماء "مبرد السيارات" Radiator فإنه يصيبهم بالهبوط الكلوي إذا لم يُعالجوا، وعلاجهم الوحيد هو حقنهم بالكحول. ويقول القرطبي: "فوائد الخمر ربح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماسكة فيها، فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منفعتها، وقد قيل في منافعها: إنها تهضم الطعام، وتقوي الضعف، وتعين على الباءة، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي اللون، إلى غير ذلك من اللذة بها. " فإذا صح الحديث، لا يمكن أن تكون الخمر محرمة، لأن الله لا يجعل شفاء المؤمنين في شئ محرّم.
ثم أن الله يقول: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن" ( البقرة 222). فكلمة " فاعتزلوا "هي أمر مثل كلمة" فاجتنبوه " ولكن الفقهاء مجمعون على أن إتيان النساء في المحيض ليس حراماً إنما هو مكروه، وزادوا بأن قالوا إن الرجل الذي يأتي امرأته وهي حائض لا كفارة عليه، وقال بعضهم عليه كفارة نصف درهم. فلماذا لا يكون شرب الخمر كالجماع في المحيض؟ وهناك آيات فيها صريح التحريم غير أن الفقهاء لا يحرمون ما نهت عنه. فمثلاً الآية: "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين". ولكن صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث "أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها، فقال له: إني أحبها. فقال له: فأمسكها" ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، ص 375). فهذه الزوجة الزانية لم يطلقها زوجها رغم التحريم الصريح في القرآن.وزعم الفقهاء أن الحديث نسخ آية صريحة في القرآن. وهناك آيات مثل: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " و " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ولكن صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد، لأن الأصل بناء الخصوص على العموم: أعني أن قوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} هو خصوص، وقوله {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} هو عموم، فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم ( نفس المصدر). فإذاً جمهور العلماء أباح نكاح المشركات رغم نهي القرآن الصريح لذلك. ويبدو أن الفقهاء يفتون بجواز ما هو معارض لصريح القرآن إذا تعلق الأمر بالنكاح كما رأينا في آية الزانية لا ينكحها إلا زاني، وفي الآيتين الأخيرتين وفي آية المحيض، ولكنهم حرموا الخمر دون نص واضح بالتحريم، وما ذلك إلا لأنهم عرفوا أن النبي لم يشرب الخمر.
ولو قصد الشارع تحريم الخمر فعلاً لكان نص على عقاب من يشربها، غير أن القرآن لم يذكر أي عقوبة على شارب الخمر، لا في هذه الحياة ولا في الآخرة، بل وعد عباده الصالحين بأنهر من خمر في الجنة. وفي حياة النبي لم يكن هناك حد في شرب الخمر، وروى الدارقطني فقال: (حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري قال أخبرني عبدالرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بسكران، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده: اضربوه. فضربوه بما في أيديهم. وقال: وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه التراب. قال: ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران، قال: فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ؛ فضرب أربعين. قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبدالرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر، قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه؛ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون؛ قال فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. قال: فجلد خالد ثمانين وعمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين، قال: وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين ( الجامع لأحكام القرآن، سورة النور/2). ويقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، الباب الثاني عشر، كتاب الحدود، (باب الضرب بالجريد والنعال) أي في شرب الخمر: "أشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد. وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال وهي أوجه عند الشافعية: أصحها يجوز الجلد بالسوط ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب، ثانيها يتعين الجلد، ثالثها يتعين الضرب. وحجة الراجح أنه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت نسخه ومورس الجلد في عهد الصحابة. فدل على جوازه، وحجة الآخر أن الشافعي قال في "الأم": لو أقام عليه الحد بالسوط فمات وجبت الدية فسوى بينه وبين ما إذا زاد فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط، وصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط، وصرح القاضي حسين بتعيين السوط واحتج بأنه إجماع الصحابة. "وقال عمر بن الخطاب إنه لو ضرب شارباً بالسوط ثمانين جلدة فمات لدفع ديته، لأن الحد أربعين وما زاد كان اجتهاداً من عمر نفسه. فالفقهاء هنا لا يتفقون حتى على طريقة جلد شارب الخمر، ناهيك عن عدد الضربات، فعندما شرب الوليد بن عقبة، والي الكوفة، استدعاه الخليفة عثمان إلى المدينة وأمر عبد الله بن جعفر فجلده أربعين. فقال علي بن أبي طالب : جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكلٌ سُنّة. ( الكامل في التاريخ لابن الجوزي، ج3، ص 6). فإذا كان الرسول قد جلد أربعين، من أعطى عمر الحق ليجلد ثمانين جلدة في شئ لم يحرّمه الله بصريح العبارة ولم يحدد له عقاباً؟ وهناك روايات تقول إن النبي لم يحد في الخمر إطلاقاً، وورد فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي "عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا، قال ابن عباس: وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يأمر فيه بشيء " وأخرج الطبري من وجه آخر" عن ابن عباس: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إلا أخيرا، ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من الليل سكران فقال ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رجله" ( فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال).
ورغم الجلد فقد استمر بعض الصحابة في شرب الخمر في أيام الخلفاء الراشدين. فعندما ولى الخليفة عمر النعمان بن علي بن فضلة على ميسان، وكان يقول الشعر، فقال‏:‏
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم
إذا شئت غنتني دهاقين قربة ورقاصة تحثو على كل ميسم
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم
لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا في الجوسق المتهدم

فلما بلغ عمر قوله قال‏:‏ نعم والله إنه ليسوؤني. من لقيه فليخبره أني قد عزلته‏.‏
وكان الصحابي أبو محجن الثقفي يحب الخمر وجلده عمر الحد سبع مرات ونفاه إلى جزيرة في البحر. ولما عاد أبلى بلاءً حسناً في موقعة القادسية، فقال له سعد لا نجلدنك على الخمر أبداً، فقال له أبو محجن: وأنا لا أشربها بعد اليوم. ( الجامع لأحكام القرآن، البقرة/ 219). وكان أبو محجن قد قال:
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ** تروّي عظامي من بعد موتي عروقها

ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها

وفي عام عشرين من الهجرة عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين وحده في شراب الخمر واستعمل عمر أبا هريرة وقيل‏:‏ أبا بكرة على اليمامة والبحرين‏.‏ ( المنتظم في التاريخ، ج4، ص 128)
وكثير من الشعراء المسلمين تغنوا بالخمر، حتى حسان بن ثابت، شاعر النبي، تغنى بمحاسن الخمر، فقال:

إذَا ما الأشْرِباتُ ذُكِرْنَ يَوْمَاً فَهُنَّ لِطَيِّبِ الرَّاحِ الفِــــداءُ
نُوَلِّيهــا المَلاَمَةَ إن أَلَمْنا إذَا مَا كَانَ مَغْثٌ أَو لـحَـاءُ
وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكَنَا مُلُوكــاً وَأُسْـداً مَا يُنَهْنِهُنا اللِّقَـــاءُ
( زاد المعاد لابن قيم الجوزية، ج3، ص 220)

ويقول القرطبي: "ثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - وحسبك به عالما باللسان والشرع - خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس؛ ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر؛ يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة، وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه. ( القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن، المائدة 93).
وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى القول بأن الخمر لا تكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وإنما يسمى نبيذا. ( نفس المرجع ونفس الصفحة). ولكن القرآن يقول: " ومن ثمر النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ". ولكن في حديث رووي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن من العنب خمرا، وإن من العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن الحنطة خمرا وأنا أنهاكم عن كل مسكر" ومع ذلك نجد أحاديثاً تبيح الشرب، فقد رووا عن أبي موسى أنه قال "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن، فقلنا: يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير: أحدهما يقال له المزر، والآخر يقال له البتع، فما نشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اشربا ولا تسكرا" خرجه الطحاوي أيضا إلى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هذا الباب.( بداية المجتهد لابن رشد، ص 344)

والخمر لا يختلف كثيراً عن النبيذ، فكلاهما يحتوي على كمية من الكحول تتفاوت بتفاوت مدة التخمير. فأغلب الثمار تتكون على جلدها خميرة تؤدي إلى تفاعلات كيماوية تغير السكر الموجود بالثمار إلى كحول. وقد عُرف عنه أنه كان (ص) يحب النبيذ. ويقول ابن قيم الجوزية في كتاب "الطب النبوي": "وثبت فى ((صحيح مسلم)) أنه صلى الله عليه وسلم كان يُنْبَذُ له أوَّل الليل، ويشربُه إذا أصبح يومَه ذلك، والليلةَ التى تجىءُ، والغَد، واللَّيلةَ الأُخرى، والغَد إلى العصر، فإن بقى منه شىءٌ سقاه الخادِمَ، أو أمر به فَصُبَّ." ( ص 282). والتمر الذي يُخمر ثلاثة أيام لا بد أن يكون به كحول، ولو كانت الكمية بسيطة. والفقهاء قالوا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولكنهم في نفس الوقت حللوا النبيذ وحرموا الخمر. ولذا قال الفقيه الإمام أبو العباس أحمد رضي الله عنه: العجب من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه؛ فإذا قيل لهم: فلم حُرم القليل من الخمر وليس مذهبا للعقل؟ فلا بد أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير، فحينئذ يقال لهم: كل ما قدرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضا، إذ لا فارق بينهما إلا مجرد الاسم إذا سلم ذلك. وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس (الجامع لأحكام القرآن، المائدة 93)
والفقهاء الذين أباحوا النبيذ لأن النبي كان ينتبذ، اختلفوا في الأواني التي يصنع فيها النبيذ، فروى مالك عن ابن عمر في الموطأ "أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت" وجاء في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق شريك عن سماك أنه قال "كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا" ( الدبّاء هو القرع، والحنتم: جرار خضراء بها حُمرة، والنقير: جذع النخلة ينقرونه أي يجوفونه ويضعون فيه التمر والماء ليختمر ويصير نبيذاً، والمزفت: القربة أو الجلد الذي يُدبغ بالقطران). واختلف الفقهاء كذلك في هل يُنبذ التمر لوحده أم يُخلط مع ثمار أخرى، ففي حديث عن النبي أنه قال: "لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعا، ولا التمر والزبيب جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدة".

فلماذا حرّم الفقهاء الخمر ولم يقل القرآن بتحريمها؟ ولماذا أباحوا النبيذ وهو مسكر؟ واعتقد أنه كان الأولى بالفقهاء اتباع رأي فقهاء العراق من أمثال إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر الفقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصرة الذين قالوا: "إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين ( يعني ليست الخمرة نفسها المحرمة إنما المحرّم السكر)." فإذا شرب الإنسان كأساً أو كأسين من خمر مع وجبة العشاء فإن ذلك لا يسكره وفي نفس الوقت يزيد من استمتاعه بالوجبة، فلماذا يحرم الفقهاء ما لم يحرّم الله: "قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" (الأعراف، 32).
ولا ندري لماذا يزيد الفقهاء الأمور تعقيداً ويحرمون على الناس كل ما هو مستحب، وكان الرسول يحاول التسهيل على أمته في كل شئ. وقد روى مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنحر ولا حرج، ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال عليه الصلاة والسلام: إرم ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قُدِمَ أو أُخِرَ إلا قال: إفعل ولا حرج". ( نهاية المجتهد ص 256). فلماذا لا يتخذ الفقهاء من رسول الله أسوة حسنة؟

وربما يتعلم الفقهاء المسلمون من تجارب الغير، فقد حاول المتشددون المسيحيون في أمريكا في القرن التاسع عشر منع تصنيع واستيراد وشرب الخمور وأجبروا مجلس الشيوخ على التعديل الثامن عشر للدستور في عام 1919 فأصبح بيع وشراء وشرب الخمور جرماً يعاقب عليه القانون. وبالطبع لم يتوقف الناس عن شرب الخمر الذي كان يحصلون عليه هن طريق التهريب الذي كان يحتكره الجد الأكبر لعائلة كينيدي، فأصبحت العائلة أغنى عائلة في أمريكا بفضل بيع الخمور المهربة. وأخيراً رضخ مجلس الشيوخ للواقع وأدخل التعديل الحادي والعشرين على الدستور في عام 1933 ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه. وحتى فنلندة والأقطار الإسكندنافية وكندا أصدروا قوانين بعد الحرب العالمية الأولى تحظر بيع وشرب الخمور، ورجعوا وألغوا تلك القوانين غير المجدية. فهل تحذو البلاد الإسلامية حذو هذه الأقطار؟ نأمل ذلك.