الختان....قراءة قانونية

الختان ممنوع سوابيد الداية أو بمشرط الجراح
يجب تجريم الطبيب الذى يجرى الختان الطبيب الذى يجرى الختان مجرم فى نظر القانون.

أسرع قاتل لقوانيننا هو مبدأ quot;الفصالquot; أو الحلول الوسط أو الرغبة فى إرضاء جميع الأطراف، وأول ضحية لهذا المبدأ هي القوانين التى لها علاقة بالعادات والتقاليد والأعراف الإجتماعية ومن ضمنها القوانين المتعلقة بختان البنات، فنحن دائماً عندما نتحدث عن سن قانون للختان نقول فى حواشيه أنه مسموح للأطباء فقط بأن يجروا عملية الختان، وكأننا نتحدث عن حق الأطباء فى الفيزيته وليس عن حق البنات فى جسد لا ينتهك. الختان ممنوع بواسطة الدايات وحلاقين الصحة والأطباء أيضاً، إننا نتحدث عن مبدأ وعندما نتحدث عن المبادئ لا بد ألا نساوم أو نستثنى أو نفاصل أو ننافق.

أعترف بأننا لا نستطيع منع الختان بمجرد نصوص قانونية، فهذه العادة البربرية لا بد أن تستأصل بمزيد من التثقيف والتنوير والوعى وليس بمزيد من القوانين والأحكام والتوصيات، ولكننا لا نستطيع أن نغفل أن القوانين مهمة لضبط المسألة، وأن يد القانون تصبح غليظة عندما يريد لها المجتمع أن تكون غليظة، وتصبح متخاذلة عندما يريد لها المجتمع العكس، وسنحاول إستعراض المسيرة القانونية الدولية والمصرية ضد ختان البنات حتى نفهم مدى التقدم فى النضال ضد هذه العادة البغيضة.

كان أول نقاش عالمى لهذه القضية فى عصبة الأمم عام 1931 فى مؤتمرها بجنيف عندما ناقش وضع الأطفال الأفارقة، وتطرق الموضوع إلى ختان الإناث فى إحدى القبائل الكينية، ولكن المؤتمر رفض الخروج بتوصيات الدول الأوروبية التى حاولت تجريم هذا الفعل، وبعدها فى 1958 رفضت منظمة الصحة العالمية تنفيذ الدراسة التى طلبتها الأمم المتحدة لوضع حد لممارسات الختان بدعوى أنها لا تملك صلاحية دراسة مثل تلك الأمور الثقافية!، وظلت طلبات النساء الأفريقيات للمنظمة الدولية بتبنى منع الختان خاصة بعد مؤتمر الأمم المتحدة فى أديس بابا حول مشاركة النساء فى الحياة العامة، حتى تحقق الحلم وأدين الختان فى 1964 فى مؤتمر توجو، ثم صدر أول رد فعل من منظمة الصحة العالمية حول الآثار الصحية الضارة للختان فى 30 سبتمبر 1976 والذى أدان الختان الفرعونى فقط، ثم أتت نقطة التحول فى 1979 حين عقدت المنظمة مؤتمراً فى الخرطوم لمناقشة الظاهرة بشكل أكثر حسماً ومنهجية، ومنذ ذلك اليوم ولا تكاد تمر سنة إلا وتصدر المنظمة إدانة وتجريم فى صورة تقارير أو دراسات أو مناشدات، وكان أهمها الدراسة التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية 1998 وكتبتها د. ناهد طوبيا وسوزان عزت والتى سنعود إليها كثيراً فى هذا الشق من الدراسة حول الرؤية القانونية للختان، ويمكن إختصار موقف الأمم المتحدة من الختان فى النقاط التالية:

* إدانة ختان الإناث بجميع أنواعه وإعتباره مخالفاً للحق فى سلامة الجسد والصحة الجسدية والنفسية، وصورة
من صور التمييز والعنف ضد النساء.
* رفض إجراء هذه العملية فى الأوساط الطبية.
* المطالبة بوضع قوانين لمنع ختان الإناث ومعاقبة من يمارسه حتى الأطباء.

وإذا كان الختان مجرماً طبقاً للقوانين السابقة، فهو مجرم أيضاً طبقاً لحقوق الإنسان فهو تعدى سافر على الجسم وإهدار للحق فى سلامة الحياة والجسد وهما من أهم حقوق الإنسان، فالوثيقة العالمية لحقوق الإنسان تقول فى المادة 3: لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وفى إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المادة 24: الإعتراف بحق الطفل فى التمتع بأعلى مستوى صحى، وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التى تضر بصحة الأطفال، وفى الفقرة الخامسة من القانون الدولى للأخلاق الطبية quot;يجب حماية كل طفل من علاج أو كشف طبى غير ضرورىquot;، ومن الحق فى حماية الجسد إلى الحق فى عدم التعذيب، والختان لا شك نوع من التعذيب، والحق فى العرض الذى نقسم نحن الأطباء فى البند الثالث ونقول بإزائه quot;أن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عورتهمquot;، والختان هو منتهى إهدار الكرامة وفضح العورة وإنتهاكها.

من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والهيئات غير الحكومية إلى مصر حيث ينطبق المثل السائد quot;اللى إيده فى الميه مش زى اللى إيده فى النارquot;، فنحن فى مصر أيدينا وأرواحنا فى أتون النار التى تحرق كيان البنات ولذلك كان لا بد أن نلجأ للقوانين كى نطفئ لهيبها المستعر.
صدر أول نص قانونى حول ختان الإناث سنة 1959 تحت مسمى القرار الوزارى رقم 74، وقد وضعته لجنة من الأطباء ورجال الدين من بينهم المفتى حسن مأمون والشيخ حسنين مخلوف، وقد جاء فى المادة الثانية أن تلك اللجنة قررت ما يلى:

middot; أن يحرم بتاتاً على غير الأطباء القيام بعملية الختان وأن يكون الختان جزئياً لا كلياً لمن أراد.
middot; منع عملية الختان بوحدات وزارة الصحة لأسباب صحية وإجتماعية ونفسية.
middot; غير مصرح للدايات المرخصات القيام بأى عمليات جراحية ومنها ختان الإناث.
middot;الختان بالطريقة التى يجرى بها الآن (1959) له ضرر صحى ونفسى على الإناث سواء قبل الزواج أو
بعده، ونظراً لأن الفقهاء إستناداً إلى بعض الأحاديث الصحيحة قد إختلفوا فى أن خفاض الإناث واجب أو سنة
ومنهم من ذهب إلى أنه مكرمة إلا أنهم قد إتفقوا جميعاً على أن شعائر الإسلام والشريعة تنهى عن الإستئصال
الكلى.

وعندى تعليق شخصى بسيط على ما سبق وهو أن اللجنة برغم إستنارتها إلا أنها كانت تعانى من الجبن ونفاق المجتمع ومسك العصا من المنتصف ومحاولة حل المعضلة بأسلوب عقيم وهو quot;نشيل حتة بس علشان ما نزعلش حدquot;!!، ولم يناقشوا الأمر على أنه إنتهاك حتى ولو ملليمتر واحد، فالمسألة ليست مسألة مقاييس ولكنها مسألة مبادئ لا يمكن المقايضة عليها وأى مواربة لنافذة المساومة سيفتح الطريق والمنافذ لإجتياح هواء الأفكار المتخلفة التى لا تلبث أن تتحول إلى رياح عاتية.

كان يوم 7 سبتمبر 1994 يوماً فاصلاً فى تاريخ مناقشة الختان، فقد عرضت الـ quot;سي إن إنquot; فيلماً يصور ختان طفلة تدعى نجلاء على يد حلاق صحة فى مدينة القاهرة، وكانت الظروف حينذاك قابلة للإشتعال فقد كان مؤتمر السكان العالمى مجتمعاً، ووزير الصحة كان قد أدلى بتصريح من عينة كله تمام والأمور مستتبة وأن الختان نادر فى مصر، وجاء هذا الفيلم ليفضح الجميع ويؤكد على أن هذه الهمجية ما زال لها أنصار ومؤيدون، ولأن الفضيحة عالمية كان لا بد أن تنعقد اللجان وتنبثق كعادتنا فى مواجهة الأمور بعد إستفحالها، وضمت اللجنة 22 عضواً منهم الوزير على عبد الفتاح والشيخ سيد طنطاوى مفتى الجمهورية حينذاك، وصدر البيان بعدها بشهر ويومين فى 9 أكتوبر وكان أول بند فيه ينص على أن ختان الإناث عادة قديمة ومتوارثة ولا يوجد نص فى القرآن الكريم أو الحديث بشأنها، وأن حديث ختان الإناث روى من أوجه كثيرة كلها ضعيفة ومعلولة ومخدوشة لا يصح الإحتجاج بها، وأن هذه المسألة مردها إلى الأطباء، ولكن تعليمات وزير الصحة كان فيها نوع من التراخى والإعتراف المستتر والكسوف من الإدانة الكاملة والتجريم الحاسم، ففى التعليمات التى أرسلها الوزير فى 19 أكتوبر 1994 تظهر ميوعة التعامل مع الختان فى عبارات مثل quot;منع إجراء عمليات الختان فى غير الأماكن المجهزة لذلكquot; وكأنه توجد أماكن مكيفة مجهزة للختان وأخرى غير مجهزة، كيف ونحن نتكلم عن منع الختان نقول فى نفس الوقت وبعد سطر واحد أن هناك أماكن مجهزة لذلك، إنه تناقض لفظى يعبر عن التناقض العقلى الذى يعشش فى أذهان حتى القيادات التى تتصدى لهذه المسألة من أطباء وشخصيات عامة، وفى عبارة أخرى تقول التعليمات quot;يقوم كل مستشفى تعليمى أو مركزى بتحديد يومين أسبوعياً لإجراء عملية ختان الذكور ويوم آخر لإستقبال الأسر الراغبة فى ختان الإناث وأوصت التعليمات بالتحاور مع الأسرة ولكن إذا أصرت فلا مناص من الختان!!، وكأن من يأتى إلى المستشفى ويقول أنا عايز أنتحر أو أبتر ساقى نشكل له لجنة إستماع وإقناع وإن لم يوافق فأمرنا لله نسمع كلامه وننفذ ونقول آمين!، إن هذا التراجع واللا حسم فى مواجهة مثل تلك المشاكل هى التى تسمح لكل من هب ودب بزرع التوجس فى عقل ووجدان المجتمع بأن هؤلاء الموظفين يقفون أمام الشرع وبهزة بسيطة من الممكن أن يتنازلوا عن تصلب رأيهم فى مسألة الختان.

ولم تكن نقابة الأطباء أفضل من الوزارة فى هذه المسألة، فقد أصدرت بياناً فى 25 أكتوبر 1994 يبيح ختان الإناث ولكن بشروط، وقاتل الله كلمة لكن هذه التى تشبه كلمة لو فى أنها تفتح عمل الشيطان، فكلمة الإباحة فى حد ذاتها جريمة وموقف رجعى مهما ألصقنا بها من quot;اللاكناتquot;!، وكانت الشروط هى أن العملية بعد البلوغ وتكون جزئية لا كلية، وبموافقة البنت وولى الأمر وأن تراعى الأصول المهنية والفقهية!! (ملاحظة لو راعينا الأصول المهنية لن تنفذ العملية من أصله)، والمدهش ما طالبت به النقابة من عدم تجريم الختان بقانون، وإجراء المزيد من بحوث الختان، ولاحظوا أن هذا البيان كتبه أطباء يعرفون جيداً أن الختان قتل بحثاً وأضراره ظاهرة للأعمى!، وفى لهجة خطابية منبرية يقول بيان النقابة quot;إن الأمة المصرية تنتمى إلى الحضارة العربية والإسلامية والبعد الإنسانى، وهى ذات قيم ومبادئ ومثل وهوية خاصة مستقلة يجب أن تفخر بها وتدافع عنها وتبشر بها بين أمم العالم!!، والسؤال هل الختان أصبح من قيمنا ومبادئنا وهويتنا، وهل الحضارة تحتاج إلى التمسك بهذه القشور، والتمسح فى العار والإنتهاك والبربرية التى تحدث تحت إسم الإنتماء الثقافى والدينى.

والمدهش أنه بعد كل هذه الضجة والبيانات والتوصيات ظل ختان البنات يجرى بنفس الحماس وفى نفس المستشفيات مستفيداً بالطبع من كلمة quot;لكنquot;، وقد أوضح بيان المنظمات غير الحكومية الصادر فى مارس 1995 ذلك وفضح بعض الممارسات ومنها أن مدير إحدى المستشفيات بالغربية كان يحتكر إجراء العملية لنفسه، وأن الخناقات كانت بين الأطباء المستفيدين من تخصصات الأطفال والجراحة والنساء!، وبعد تغيير وزير الصحة فى 1996 فوجئ بفضيحة أعنف وإن لم تكن على الهواء مباشرة فقد ماتت طفلتان أحدهما على يد طبيب، وهنا ظهر أن الأطباء غير معصومين من الخطأ، وأن المصيبة فى الممارسة نفسها وليست فى من يمارسها، ولذلك أصدر د. إسماعيل سلام قراره بتاريخ 8/7/1996 بأنه quot;يحظر إجراء عمليات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات العامة أو الخاصة، ولا يسمح بإجرائها إلا فى الحالات المرضية فقط والتى يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة وبناء على إقتراح الطبيب المعالجquot;، وبرغم الإستثناء فى هذا القرار إلا أنه كان خطوة إلى الأمام، ولكن قوى التزمت ومن ضمنها طبيب رفعت قضية على الوزير بأن ذلك ليس من حقه وضد الشريعة، وحكمت لهم المحكمة، ثم فى الإستئناف خسر المتزمتون الجولة الأولى ولكنهم لم يهدأوا حتى هذه اللحظة فالقضايا ما زالت المحاكم تتداولها وكأن هؤلاء المتزمتين قد جعلوا من هذه الجلدة قضية حياتهم لن تمر إلا على جثثهم!، وهنا تحضرنى ملاحظة لها دلالة، فالبرلمان المصرى عند مناقشة قانون الطفل 1996 رأى أن المادة 240 من قانون العقوبات تنطبق على عملية تشويه أعضاء الإناث وتكفى لتحريمها، ولا أعرف لماذا هذا الخوف على النص على تجريم الختان فى قانون منفصل واضح وصريح وحاسم؟، هل هو مغازلة المشاعر والعواطف على حساب حقوق الإنسان البديهية؟!، لا أعرف والإجابة ليست عندى بالتأكيد.

من أهم الدراسات المصرية التى تناولت ختان البنات من زاوية المسئولية الجنائية والمدنية دراسة المستشار صلاح محمود عويس والذى كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، والذى يقول quot;إن الجهاز التناسلى للأنثى فى شكله الطبيعى لا يعتبر مرضاً، ولا يعتبر سبباً مباشراً لإصابتها بمرض معين، ولا يعد سبباً مباشراً لإحساسها بالآم مبرحة أو بسيطة، ومؤدى ذلك أن المساس بهذا الجهاز الفطرى لا يعتبر علاجاً لمرض، أو كشفاً عن داء، أو تخفيفاً لألم، أو إزالة لألم قائم، فإن هذا الفعل يعتبر خارجاً عن نطاق دائرة التطبيب التى يقوم عليها حق الطبيب فى علاج المرضى، ويعتبر الطبيب لذلك مرتكباً جريمة جرح عمدية يعاقب عليها بالمادة 241 أو المادة 242 من قانون العقوبات، وتتحقق بذلك المسئولية الجنائية والمدنية للطبيب الذى أعتبر فاعلاً أصلياً لأنه هو الذى إرتكب الفعل المادى للجريمة وتتحقق كذلك مسئولية الولى أو الوصى بإعتباره شريكاً للطبيبquot;، ويؤكد د. محمد فياض على نفس المعنى قائلاً quot;إن للطب أخلاقاً أبرزها عدم إجراء عملية طبية إلا إذا كانت لها فائدة صحية وخالية من الضرر الجسمانى، وبالمنطق نفسه فإذا ثبت أن أية عملية ليست لها فائدة طبية أو تؤدى إلى مخاطر، فإن من الأخلاقيات عدم إجرائها بل وهذا ما أصر عليه تجريم الطبيب الذى يجريها، ورأيى أن الطبيب الذى يوافق على إجراء عملية ختان الإناث يتساوى مع الذى يوافق على عمليات الإجهاض المفتعل، وأن تجريم الثانى يستوجب تجريم الأولquot;.
ويرد مؤيدو الختان على هؤلاء بأن الختان لا يستحق عقوبة قانونية لأنه من باب التأديب الذى يمارسه ولى الأمر على البنت، ويرفض المستشار صلاح عويس هذا المنطق بقوله quot;إن ولاية الولى تتحدد فى أموال له، فهو يتصرف فيها طبقاً لضوابط معينة، أما بالنسبة لنفس الصغير أو الصغيرة فإن ولايته هى حقه فى التأديب والتعليم، وحق التأديب طبقاً للشريعة الإسلامية ينحصر فى توجيهه إلى السلوك القويم والعادات الحسنة، والترغيب بالضرب غير المبرح للعادات السيئة، فهل من المنطق والعقل يعتبر حرمان الصغيرة من جزء من عضو فطرى خلقه الله بجسدها من باب التأديب والتهذيب !!....quot; ودعم المستشار تساؤله بكيف نطلق عليه تأديباً وأكثر النساء اللاتى يمتهن الدعارة مختنات، وأيضاً يرفض المستشار إطلاق صفة التجميل على ختان البنات فيقول quot;عمليات التجميل التى أصبحت ضمن الجراحات الطبية يقصد بها إصلاح العضو أو تقويمه أو إزالة زائد فيه، أو بمعنى آخر محاولة إعطاء عضو من أعضاء الجسم أو جزء منه الشكل الطبيعى الفطرى، وهذه هى الغاية من عملية التجميل، فهل يتفق ذلك مع عملية الختان، وهى فى كل صورها تعتبر تغييراً للشكل الطبيعى للعضو التناسلى للأنثى حسب فطرته التى خلقه الله عليها، بالطبع لا، ومن ثم فلا تكون هذه العملية بمثابة تجميل بل هى فى حقيقتها إنتهاك لجسد الأنثىquot;، وقد كتب المحامى الشهير أحمد شنن فى جريدة quot;الأخبارquot; مقالاً أشار فيه إلى دور وحق النيابة العامة فى تقديم مرتكب هذا الفعل للمحاكمة وإعتبار جريمة الختان جريمة تلبس والتى تتيح لمأمورى الضبط القضائى القبض على الفاعلين والشركاء وتقديمهم للنيابة العامة.

إن القانون وحده لا يستطيع بجرة قلم أن يلغى عادة إجتماعية راسخة ومتجذرة كالختان، إنه يحتاج إلى جانبه الإستنارة فى التفكير، والحسم فى التنفيذ، والإقتناع بأن هذه العادة الوحشية لا علاقة لها بالشرف ولا بالعفة، والتأكد من أن المرأة ليست عدواً ولكنها شريكة حياة ورفيقة درب.


[email protected]

الحلقة الاولى

الحلقة الثانية

الحلقة الثالثة

الحلقة الرابعة