بغداد: فيما يلي أبرز ما ورد في مسودة الدستور العراقي حول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمرأة التي عرضت على الجمعية الوطنية (البرلمان) وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها اليوم الثلاثاء:

-- مجلس النواب
- يتكون مجلس النواب من عدد الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله.
ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا ونائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة.
تكون مدة دورة مجلس النواب اربع سنوات.
-- تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

- رئيس الجمهورية:
- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه.
- يشترط ان يكون رئيس الجمهورية عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين وكامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية مشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد اعضاءه. - تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات.
- ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة اشهر.

- رئيس الوزراء:
- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب.
- يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.
- يشترط في رئيس الوزراء الشروط اللازم توافرها في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا على الشهادة الجامعية او مايعادلها واتم 35 عاما.
- رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق باقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.

-- الدين:
- اتباع كل دين او مذهب احرار في ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
- العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.

-- المرأة:
- تخصص نسبة من المقاعد لاتقل عن 25% لمشاركة المرأة في مجلس النواب.