نظر دعوى مماثلة للمنتقبات بالمؤسسات العامة
هيئة مفوضي الدولة في مصر تقر النقاب في الجامعة

نبيل شرف الدين من القاهرة: بعد سنوات من تداول دعوى قضائية ضد الجامعة الأميركية في القاهرة، التي حظرت دخول المنتقبات، فقد تسلمت المحكمة الإدارية العليا في مصر تقريراً أعدته هيئة مفوضي الدولة انتهت فيه إلى اعتبار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة انتهاكاً للحرية الشخصية وحرية العقيدة والحق في عدم التعرض للتمييز. وأوصى التقرير، الذي حصلت (إيلاف) على نسخة منه، بإلغاء قرار حظر ارتداء النقاب استناداً إلى المادة 40 من الدستور التي قال التقرير إنها quot;منعت التمييز بين المواطنين لعدة أسباب من بينها الدين أو العقيدةquot;، مشيراً إلى أن quot;نقاب المرأة المسلمة أمر متعلق بعقيدتهاquot;.

كما استند التقرير إلى المادة 41 من الدستور المصري التي اعتبرت الحرية الشخصية حقاَ طبيعياً وجعلتها مصونة لا تمس، ولباس المرأة الذي يستر جسدها يعد من دعائم الحرية الشخصية، فالزي ذو صلة وثيقة بجسد الإنسان، ويدخل تحت مسمى الحرية الجسمانيةquot;، وفق ما ورد بالتقرير. وينتشر النقاب بين الفتيات والسيدات على نحو متنام في مصر، وبين كافة الطبقات والشرائح، وحتى بين طالبات الجامعة الأميركية، اللاتي كان منعهن من دخول الجامعة بهذا الزي سبباً في إقامة هذه الدعوى.

النقاب والأمن

ورفض التقرير الدفع الذي تقدم به محامي الجامعة الأميركية في القاهرة بكونها مؤسسة خاصة لا تخضع للقوانين المصرية أو للسلطة التنظيمية للدولة، كما رفض التقرير الدفع بالأسباب الأمنية لتبرير منع دخول المنتقبات الجامعة الأميركية، مؤكداً مبدأ الضرورة والتناسب في ما وصفه التقرير بالموازنة بين الاعتبارات الأمنية والحقوق الدستورية. وقال التقرير في هذا الصدد إنه quot;يكفي في هذا الشأن أن تقوم موظفة بالتحقق من شخصية المنتقبة تحقيقاً للتوازن بين ما للجامعة من حق وما للمرأة المنتقبة من حرية العقيدة والحرية الشخصيةquot;، وفق ما ورد بالتقرير.

ويعد التقرير، الذي كتبه المستشار عبد القادر قنديل، نائب رئيس مجلس الدولة، بمثابة رأي استشاري لهيئة المحكمة أن تأخذ به أو تستبعده. ويأتي التقرير بشأن الطعن رقم 3219 لسنة 48 قضائية عليا، والذي أقامه رئيس الجامعة الأميركية في القاهرة ضد حكم لمحكمة القضاء الإداري صدر منذ خمس سنوات، وقضى بإلغاء قرار مجلس الجامعة الأميركية بحظر دخول المنتقبات إلى مكتبات ومعامل وفصول الجامعة quot;لأسباب أمنيةquot;.

وكانت دائرة توحيد المبادئ في المحكمة الإدارية العليا قد بدأت في نظر موضوع حق المؤسسات العامة في فرض حظر على ارتداء النساء للنقاب في كانون الثاني (يناير) الماضي، وذلك بغرض فض التعارض بين حكم صادر عن الإدارية العليا في عام 1999 قضى بحق رئيس جامعة المنصورة في منع دخول المنتقبات من جهة، وتسعة أحكام سابقة صدرت عن المحكمة نفسها منذ عام 1989 تقر حق النساء في اختيار ارتداء النقاب من جهة أخرى. وقد أرجأت دائرة توحيد المبادئ نظر الدعوى لجلسة التاسع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لمنح الفرصة للطرفين لتقديم ردود على تقرير هيئة مفوضي الدولة.