اللجنة العليا لانتخابات البحرين تقرر:
إحالة المشككين بالانتخابات للنيابة العامة

حبس موزعي منشورات زعزعت الأمن

إسلاميون يحرّمون التصويت لهم باعتبارهم quot;كفّارquot;
الليبراليون يوحدون صفوفهم في انتخاباتالبحرين

مهند سليمان من المنامة: في تطور سريع للمشهد الانتخابي البحريني وفي خطوة وصفها محللون سياسيون بأنها تهدف وقف الشائعات التي تضر بمصلحة البحرين وسمعته أكدت المتحدثة الرسمية للانتخابات البلدية والنيابية 2006 عهدية أحمد السيد أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إحالة كل من يطلق شائعات المشككة في نزاهة وسلامة الانتخابات من دون دليل أو برهان من مترشحين أو غيرهم إلى النيابة العامة. ودعت عهدية كل المرشحين وبخاصة ممن ثبت أن بعضهم يستغلون عواطف الناخبين كسباً لأصواتهم الكف عن استخدام أساليب ملتوية للترويج لأنفسهم بين ناخبيهم وذلك على حساب القائمين على العملية الانتخابية التي ستشهدها البلاد الأسبوع المقبل.

وقالتquot; إن الانتخابات البحرينية تتمتع بتوافر كافة الضمانات المطلوبة لسلامتها من إشراف قضائي كامل وهي تدار بشكل كامل من أعضاء السلطة القضائية، وأن الشائعات المشككة تسيء للعملية الانتخابية وتظهرها بصورة سلبية غير صحيحة، وطالبت كل من يطلق الشائعات على وجود تزوير أو وجود كتلة انتخابية جائلة من آلاف الأشخاص أن يبرز دليلاً واحداً على صحة ادعائه كما طالبت اللجنة العليا مراراً من مروجي هذه الشائعات أو ليسكت لأن اللجنة العليا والإدارة التنفيذية للانتخابات لن تسمح بالطعن في سلامة الانتخابات لأغراض سياسية أو دعائية.

اللجنة أعلنت موقفها وعهدية في الإطار
وقالتquot; نتحدى أي مرشح مؤمن بهذا القول أن يثبت صدق ما يدعيه بأنْ يأتي باسم ناخب واحد ضمن هذه الكتلة المتجولة، وإلا فستضطر اللجنة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يروج لهذه الأكذوبة الرخيصة والتي نعلم سلفاً سبب إطلاقهاquot;.

وطالبت عهدية أحمد جميع هؤلاء المرشحين الذين هم الآن في حكم القانون متورطين في قضايا تضليل الرأي العام والتشكيك في نزاهة الانتخابات التوقف عن إطلاق كل ما من شأنه تشويه العملية الانتخابية من خلال أكاذيب أطلقها بعض المرشحين وأخذوا يقنعون أنفسهم بتصديقها.

وذكرت عهدية أحمد أن القانون يجرِّم كل من يروج الإشاعات التي تمس سلامة الانتخابات ونزاهتها دون دليل، وذلك طبقاً للمادة (30) من المرسوم بقانون التي تنص على أنه quot;ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من هذه الأفعال الآتية (ومنها) من نَشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخابquot;.
وأضافت إلى أن كافة الضمانات المحققة للشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية متوفرة، ولا يمكن لأي شخص الإدلاء بصوته ما لم يكن اسمه مدرجاً في جداول الناخبين الموجودة عند المرشحين، وأن الناخب الذي يريد التصويت لا بد له من جلب جواز سفره الذي سيختم لمنع ازدواج التصويت في، أكثر من مركز، إضافة إلى أن باب الطعون الانتخابية سيكون مفتوحا أمام المترشحين بشكل عادل بحسب القانون.

ودعت المتحدثة الرسمية للانتخابات في ختام تصريحها الجميع إلى الالتزام بالمسئولية ومراعاة المصلحة العليا للوطن والابتعاد عن التشكيك في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية ومن يديرها دونما دليل قاطع، وشددت على ضرورة الابتعاد عن التشكيك الذي يؤثر سلبا في سمعة الوطن وثقة المواطنين في العملية الانتخابية.