نبيل شرف الدين من القاهرة: فيما يتأهب مجلس الشعب (البرلمان) المصري لعقد أولى جلساته التي يقر فيها بصفة نهائية التعديلات الدستورية يوم غدٍ الأحد، فقد أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) تمسكها بالاستمرار في الفعاليات المناهضة لتلك التعديلات التي اقترح الرئيس حسني مبارك إجراءها على 34 مادة في الدستور، على الرغم من الاعتقالات التي طالت 46 من أعضاء وكوادر في الحركة كانوا في طريقهم للمشاركة في تظاهرة دعت إليها الحركة في ميدان التحرير وسط القاهرة .منظمة العفو الدولية تندد بالاصلاح الدستوري في مصر
هذا ومن المقرر أن يجري التصويت على تلك التعديلات بموافقة ثلثي الأعضاء يوم الثلاثاء المقبل، بعدها يصدر الرئيس مبارك قراراً بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء والذي من المتوقع أن يجري يوم الثالث من نيسان (أبريل) المقبل ، في ظل اعتراض عدد كبير من الأقباط على الميعاد بسبب تزامنه مع احتفالاتهم بأعيادهم خلال الأيام التسعة الأولى من نيسان / أبريل .
مناقشات واحتجاجات
ويناقش البرلمان المصري يوم الأحد المرحلة النهائية لتعديل نصوص الدستور البالغة 34 مادةً، وهي المناقشات التي تأتي بعد موافقة مجلس الشورى النهائية على التعديلات، ورداً على اعتزام نواب الإخوان والمستقلين في البرلمان مقاطعة التصويت، قال أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان quot;إن اللجنة وافقت على التعديلات بأغلبية تفوق ثلث أعضائها ولم يعترض سوى محمود أباظة رئيس حزب الوفد، وكمال أحمد ممثل المستقلين وانصبَّ اعتراضهما على رفض المادتين 88- 179، وهو ما يعني أن جوهر التعديل لا اعتراضَ عليهquot;، على حد تعبيره .
ورغم إعلان النظام الحاكم المصري أن التعديلات الدستورية تستهدف منح الأحزاب السياسية المعارضة فرصة جادة للمشاركة التنافسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتكريس التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والتشريع وإعطاء المزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء على حساب تقليص سلطات رئيس الجمهورية، غير أن قوى المعارضة بشتى مشاربها تؤكد أن quot;هذه التعديلات شكلية لتجميل النظام وتقنين الاستبداد والتمهيد لتوريث الحكم لنجل الرئيس بصورة قانونيةquot;، خاصة في ظل توقع العديد من المراقبين تنحي الرئيس مبارك بشكل مفاجئ قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 2010، ليتمكن الحزب من ترشيح جمال خلفًا له دون أدنى منافسة من أحزاب quot;كرتونيةquot; لا تملك مجتمعة سوى 9 مقاعد في برلمان يتألف من 454 مقعداً يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم بشكل مطلق .
يُذكر أن مجلس الشورى قد وافق قبل أيام بالأغلبية على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك نداءً بالاسم، حيث أعلن 229 نائبًا موافقتهم في حين أبدى أربعة نواب عدم موافقتهم، وامتنع أربعة أعضاء عن التصويت فيما أكد صفوت الشريف أن الأغلبية التي كانت مطلوبة 171 نائبًا هم ثلثا الأعضاء.
وكان كل من النواب : الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، ومحمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية للوفد وفهمي ناشد (وفد)، والدكتور أسامة الغزالي حرب (مستقل) قد أعلنوا رفضهم لتلك للتعديلات الدستورية في حين امتنع عن التصويت ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وهناء خير الله (مستقلة) وعبد العزيز الشهاوي (مستقل) وعبد الرحمن خير (تجمع).
وأرجع النوابامتناعهم عن التصويت إلىأن هناك مواد جيدة إلا أن الأمر كان يستوجب تعديل المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات والمادة 179 الخاصة بوضع قانون جديد للإرهاب، وهناك مواد تتعلق بحقوق العمال والأمن الوطني لم تُعدَّل، وطالب هؤلاء النواب بضرورة فتح حوارٍ مجتمعي حول سبل تحقيق السلام الاجتماعي .
توثيق
النصوص الكاملة للمواد المطلوب تعديلها تأتي تفصيلياً على النحو التالي :
quot;أولاquot; المواد 1 و4 و12 الفقرة الأولى و24 و30 و33 و37 و56 الفقرة الثانية و59 و73 و180 الفقرة الأولى:
* ترى اللجنة أن اقتراح تعديل المادة quot;1quot; بما يؤكد مبدأ المواطنة بديلا من تحالف قوى الشعب العاملة يمثل إحدى الركائز الأساسية للإصلاح الدستوري المنشود. فإعلاء شأن هذا المبدأ بالنص عليه في صدر الدستور بمادته الأولى من شأنه أن يكفل استقرار النظام السياسي الذي يكرسه الدستور بما يقوم عليه من كفالة حقوق وحريات المواطنين على قدم المساواة على نحو تعجز عن تحقيقه صيغة quot;تحالف قوى الشعب العاملةquot;. كما أن المواطنة هي الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية. بوصف أن المواطنة هي التعبير والتجسيد لمشاركة أفراد الشعب على السواء في تكوين الإرادة السياسية للشعب باعتباره مصدر السلطات. فيمارس الجميع كل الحقوق والواجبات المترتبة على إعطاء السيادة للشعب وحده. فالمواطنة رابطة منضبطة وواضحة. إذ إنها تقوم على أساس الجنسية التي بها يتحدد الشعب وهو الركن الأول من أركان الدولة.
وبالمواطنة يتأكد انتماء المواطن إلى وطنه ويلتزم بالولاء له ويباشر كافة حقوقه المقررة بالدستور أو القانون. ويلتزم بما يفرض عليه من واجبات ومن ثم فإن هذا المدلول القانوني للمواطنة يكفل المشاركة في تكوين إرادة الشعب وتقرير الحقوق والواجبات العامة لسائر المواطنين دون تمييز بينهم يرجع إلى الدين أو اللون أو الجنس أو غير ذلك من الاعتبارات التي تتوارى ولا يكون لها محل أمام رابطة المواطنة التي توجب المشاركة وتضمن المساواة بين جميع أفراد الشعب في مباشرة حقوقهم من خلال معيارها القانوني وهو الجنسية المصرية.
وترى اللجنة أنه بهذا التعديل المقترح تتضح العلاقة ويستقيم فهم ما تقرره المادة الأولى من الدستور في فقرتها الثانية من أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية. فالأمة كاصطلاح سياسي ينصرف إلى جماعة تقوم بينها روابط من تراث مشترك ومصالح متعددة. قد تقوم على أساس من التاريخ والجنس واللغة واللون والدين والقيم الثقافية والعادات والتقاليد. تتميز عن الدولة ككيان قانوني يمثل الشعب فيه ركنه الأول والشرط الضروري لقيامه. والمواطنة بما تقوم عليه من رابطة الجنسية هي وحدها التي تميز شعب الدولة عن بقية من قد يشاركونه في الانتماء إلى أمة واحدة. فالأمة وشعب الدولة - أي مواطنوها - وصفان لا يتلازمان.
وتنوه اللجنة بأن التعديل المقترح يؤكد أن النظام الديمقراطي الذي يكرسه الدستور يقوم على المواطنة يتكامل بوضوح وجلاء مع الحكم الذي تتضمنه المادة quot;2quot; من الدستور في ما يقرره من أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. فحكم المادة الثانية المذكورة quot;الذي يقابله ما نصت عليه المادة 149 من دستور 1923quot; لا ينال بحال من حرية العقيدة لغير المسلمين من المصريين طبقا للمادة 46 من الدستور. ولا يخل بما تقدم النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. لأن هذا النص يعبر عن الهوية الحضارية للنظام القانوني بعد أن كان خاضعاً لهوية نظم قانونية تنتمي إلى حضارات أخرى. دون إخلال بالالتقاء مع سائر النظم القانونية بحكم التفاعل بين الحضارات.
* أما بشأن المواد الأخرى المطلوب تعديلها والواردة في البند ذاته quot;أولاquot; من طلب التعديل. فإنها تنصرف إلى الأساس الاقتصادي للنظام الذي يقيمه الدستور. ويستهدف التعديل على هذا النحو أن يكفل لكل جيل حرية اختيار النظام الاقتصادي الذي يستجيب لما يستجد من تطورات الحياة بحيث لا تقف نصوص الدستور مانعاً دون هذا التطور الذي تفرضه سنة الحياة وطبائع الأشياء. وتود اللجنة أن تستشهد في هذا الشأن بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في أول فبراير سنة 1997 من أن quot;..النصوص الدستورية لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلا نهائياً ودائماً لأوضاع اقتصادية جاوز الزمن حقائقها. فلا يكون تبنيها والإصرار عليها. ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثاً في البحر. بل يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسياً واقتصادياًquot;. وما قرره الحكم ذاته من أن quot;..قهر النصوص الدستورية لإخضاعها لفلسفة بذاتها. يعارض تطويعها لآفاق جديدة تريد الجماعة بلوغها. فلا يكون الدستور كافلا لها. بل حائل دون ضمانهاquot;. وترى اللجنة أن التعديل المقترح إنما يستجيب لكل هذه المعاني والمبادئ التي تضمنها قضاء المحكمة الدستورية العليا. وترجمة المعاني التي تضمنها هذا القضاء في نص الدستور يضع حدا لمجال الاجتهاد في هذا الشأن بنص دستوري واضح وجلي لسياسة المشرع الدستوري المصري.
* جاء النص المقترح للمادة 59 والذي يقرر الحفاظ على الحق في البيئة الصالحة ويجعل الالتزام بحمايتها واجباً عاماً. متفقاً مع اعتماد التنمية المستدامة على توفير البيئة الصالحة وحمايتها.. ولاشك أن وضع النص المقترح بديلا للمادة 59 المقترح إلغاؤها هو المكان اللائق به لأنه يقع في باب الحريات والحقوق والواجبات العامة.
quot;ثانياquot; إضافة فقرة ثالثة للمادة quot;5quot;:
ترى اللجنة أن طلب التعديل يؤكد الدور الذي تضطلع به الأحزاب في نظامنا السياسي في الإطار المؤسسي الذي يضعه الدستور. فالأحزاب في إطار هذا النظام تكفل تعدد الآراء والتنافس الحر من أجل مباشرة السلطة. ولما كانت السلطة السياسية تباشرها الدولة من خلال مؤسساتها التي تخضع للقانون. وكانت الأحزاب السياسية هي عماد النظام السياسي الذي يعزز السلطة السياسية للدولة. فإنها يجب كذلك أن تخضع لكل المبادئ الدستورية التي تحكم أعمال هذه السلطة. وعلى رأسها مبدأ المواطنة ومبدأ المساواة أمام القانون.
وقد جاء اقتراح إضافة فقرة ثالثة للمادة الخامسة بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل متفقاً مع هذا المنطلق. وملبيا لمبدأ المواطنة لما نصت عليه المادة 64 من الدستور من أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. ولما نصت عليه المادة 65 من خضوع الدولة للقانون. ومتفقاً مع ركائز الدولة القانونية القائمة على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
* المادتان 62 و94:
إن طلب تعديل هاتين المادتين يستهدف أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلاً أوفى للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشورى. بحيث يمكن للمشرع تعديل النظام الانتخابي وفقاً لتطور وتغير ظروف المجتمع. وترى اللجنة أن التعديل المقترح من شأنه أن يعالج ما ظهر من صعوبات حالت بين المشرع وتطوير النظام الانتخابي بالأخذ بنظام القوائم الحزبية أو الجمع بينه وبين النظام الفردي لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. إذ اصطدمت سائر المحاولات التشريعية في هذا الشأن بما قررته المحكمة الدستورية العليا من عدم دستوريتها، وعلى وجه الخصوص ما قررته من أن الدستور لا يبيح التمييز في أسس مباشرة الحقوق السياسية ومن بينها حق الترشيح بين المنتمين إلى الأحزاب وغير المنتمين لها quot;أنظر على وجه الخصوص حكم المحكمة الدستورية العليا في 19 من أيار / مايو سنة 1990 وكذلك حكمها الصادر في 3 من فبراير سنة 1996quot;.
وقد أجاز التعديل المقترح الجمع بين نظام القائمة الحزبية والنظام الفردي بأي نسبة يحددها المشرع حتى لا يتقيد المشرع بأي قيد عند الأخذ بالنظامين معاً. والمفهوم أن الترشيح للقائمة
الحزبية يكون بوساطة الأحزاب وأن الترشيح للنظام الفردي يكون بوساطة الأفراد أياً كانت صفاتهم أو انتماءاتهم السياسية. كما أكد التعديل تفعيل حق المرأة في المشاركة في عضوية مجلسي الشعب والشورى باعتبارها نصف المجتمع. وتعميقاً للممارسة الديمقراطية للشعب من خلال النص على جواز أن يتضمن التشريع حداً أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين حتى يعمل التشريع في المستقبل على تحقيق هذا الهدف بالصورة الأكثر ملاءمة تمكيناً للمرأة.
* المادة 74:
تنوه اللجنة بأن المادة 74 من دستور سنة 1971 ليس لها مقابل في الدساتير المصرية السابقة. وقد استحدث دستور سنة 1958 في فرنسا الحكم الذي يرتد إليه أصل هذه المادة. وهو حكم المادة 16. والتي تقرر أنه عندما تصبح مؤسسات الجمهورية أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة على نحو جسيم وأدى ذلك إلى انقطاع السير المنتظم للسلطات الدستورية العامة. يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تتطلبها هذه الظروف بعد التشاور مع الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري.
* المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة:
ترى اللجنة أن طلب التعديل في شأن هذه المادة يأتي تتويجاً لما حققه تعديل تلك المادة سنة 2005 من إقرار مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام السري المباشر. وبما من شأنه أن يدعم نشاط الأحزاب إثراء للتعددية الحزبية التي يقوم عليها النظام السياسي طبقاً لصريح نص المادة 5 من الدستور. وذلك من خلال تخفيف الشروط الدائمة ومد الفترة الانتقالية. حيث اشترط التعديل المقترح حصول الحزب على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين وذلك مع تحديد فترة انتقالية مدتها عشر سنوات يجوز خلالها للأحزاب الممثلة بالانتخاب بمقعد على الأقل في أحد المجلسين أن ترشح أحد أعضاء هيئتها العليا للانتخابات الرئاسية.
* المواد 82 و84 الفقرة الأولى و85 الفقرة الثانية :
تقرر المادة 82 أنه إذا قام مانع موقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية، كما أن المادة 85 تقرر عند اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية. أن يقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة موقتاً لحين الفصل في الاتهام. وقد تضمن طلب التعديل ما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات .
أما المادة 84 فإنها تحدد من يتولي الرئاسة موقتاً في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل quot;رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العلياquot;.
ويتضمن طلب التعديل ألا يباشر من يحل محل الرئيس في الحالات السابق ذكرها بعض السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستورquot;.
* المادة 88 :
تضمن طلب التعديل في هذا الشأن التأكيد على توفير أسلوب الإشراف على كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذي يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الإشراف عليها ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد.
وترى اللجنة أنه يمكن الاهتداء في شأن تنظيم الإشراف على العملية الانتخابية بما تأخذ به العديد من الديمقراطيات الراسخة، ويجب التأكيد على أن الأخذ بنظام اللجنة العليا لا يلغي دور الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. ولا يمس دوره الطبيعي في الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بحق الترشيح.
* المادتان 115 و118 الفقرة الأولى:
ترى اللجنة أن طلب التعديل في هذا الخصوص من شأنه تدعيم اختصاصات مجلس الشعب في مجال الرقابة على نشاط السلطة التنفيذية وذلك اتفاقا مع ما يجمع عليه الفقه الدستوري وتأخذ به الديمقراطيات الراسخة من تقرير إشراف البرلمان على الميزانية إشرافا دقيقا يمكنه من بسط رقابته على نشاط وأعمال السلطة التنفيذية. إذ الثابت أن الوظيفة المالية للبرلمان تسبق تاريخيا وظيفته التشريعية.
* المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195:
ترى اللجنة أن تعديل هذه المواد يهدف إلى تعزيز سلطة البرلمان وتدعيم اختصاصات مجلسي الشعب والشورى من وجوه عدة:
أولها: أن يترتب على صدور قرار مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة أن تقدم الحكومة استقالتها دون حاجة إلى اللجوء إلى الاستفتاء.
ثانيها: أن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تشكيل الحكومة برنامج الوزارة إلى مجلس الشعب الذي يكون له حق قبوله أو رفضه فإذا رفض مجلس الشعب برنامج الحكومة. تعين تحديد الأحكام الدستورية المترتبة على هذا الرفض.
ثالثها: أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة إلى استفتاء الشعب وذلك بالمقابل لما يتضمنه التعديل المقترح من عدم اللجوء إلى الاستفتاء عند سحب مجلس الشعب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
* إضافة فقرة ثانية للمادة 138. والمادة 141:
يتضمن طلب التعديل أن تضاف فقرة ثانية للمادة 138 تقرر أن يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و145 و146 و147 و148 و151 الفقرة الثانية بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الآخر فضلا عن ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 وكذلك تضمن الطلب تعديل المادة 141 حتى يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.
* إضافة فقرة ثانية للمادة 161:
ترى اللجنة أن هذه الإضافة تستهدف تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية فلقد لمست مختلف الدول انه ليس ممكنا ولا مرغوبا فيه أن تكون مباشرة الحكم واتخاذ القرار في جميع الحالات من الأجهزة المركزية أو من العاصمة وأنه من الأفضل أن يعهد إلى الأجهزة اللامركزية بكثير من الصلاحيات التنفيذية القريبة من الواقع الاقتصادي والاجتماعي المحلي وذلك بحكم معرفتها الأكثر بحقائق هذا الواقع وبشرط ألا تمس هذه الصلاحيات المصالح العليا والدائمة للدولة.
* المادة 173 والفصل السادس - المادة 179:
ينصرف طلب التعديل في هذا الخصوص إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية وسائر الهيئات القضائية بأن يعهد - بحماية من الدستور - لكل هيئة بمباشرة شؤونها على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية يرعي الشؤون المشتركة للهيئات القضائية التي تتطلب التنسيق في ما بينها بديلا من المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 173 ، وفي هذا الإطار أيضا تضمن طلب التعديل إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبع ذلك من إلغاء محكمة القيم على أن ينظم القانون الآثار المترتبة علي هذا الإلغاء .















التعليقات