يتمتع رئيس الجمهورية الفرنسية بصلاحيات لا تضاهى مقارنة مع الدول الديموقراطية الغربية الاخرى، اذ يعين اعضاء الحكومة ويمكنه حل الجمعية الوطنية وهو مخول قرار استخدام السلاح النووي ويتمتع بنفوذ حصري في السياسة الخارجية والدفاع.
وصلاحيات الرئيس محددة في دستور الرابع من تشرين الاول/اكتوبر 1958 الذي وزع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والحكومة.
واعتبر واضعو الدستور ان رئيس الجمهورية هو quot;الحجر الزاويةquot; في هذا النص.
ومنذ العام 1959 ترسخ مفهوم quot;النفوذ الحصريquot; للرئيس في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية وتمت المحافظة عليه خلال عهود التعايش الثلاثة التي شهدتها فرنسا.

- رئيس الجمهورية هو حامي الدستور والاستقلال الوطني ووحدة اراضي البلاد، وهو في هذا الاطار مخول بالضغط على quot;الزر النوويquot;.
- يضمن سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة.
- يتخذ الاجراءات الواجبة في حال تعرضت البلاد لتهديدات خطرة ومباشرة (صلاحيات استثنائية بموجب المادة 16).
- يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم هذا الاخير استقالة حكومته. وباقتراح من رئيس الوزراء، يعين الاعضاء الاخرين في الحكومة وينهي مهامهم. كذلك يرئس مجلس الوزراء ويوقع المراسيم والقرارات.
- يعين السفراء ويصادق على المعاهدات ويتفاوض بشأنها.
- هو القائد الاعلى للجيوش الفرنسية.
- يمكنه ان يجري استفتاء على بعض مشاريع القوانين.
- يصادق على القوانين ويمكنه حل الجمعية الوطنية ودعوة البرلمان الى دورة استثنائية.
- يضمن استقلالية السلطة القضائية ويرئس مجلس القضاء الاعلى كما يتمتع بحق اصدار العفو.
- تعود له المبادرة الى مراجعة الدستور وهي صلاحية يتقاسمها مع البرلمان.
- يمكنه دعوة المجلس الدستوري الى الاجتماع ويختار ثلاثة من اعضائه ويعين رئيسه.
- يتمتع بحصانة موقتة خلال ولايته لكن منذ مراجعة الدستور في شباط/فبراير 2007 ثمة اجراء يسمح باقالة الرئيس في حال تبين انه اخل بواجباته بشكل يتعارض مع مهامه.

وقد اضعفت ثلاثة عهود من التعايش بين اليمين واليسار (1986-1988، 1993-1995، 1997-2002) منصب الرئيس لانها جعلت رئيس الدولة في وضع زعيم للمعارضة، ما يتعارض مع روح المؤسسات.
ومع تقليص الولاية الرئاسية من سبع الى خمس سنوات العام 2000، يفترض ان يتراجع احتمال حصول تعايش بسبب تزامن الولاية الرئاسية والولاية البرلمانية.
وستجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في حزيران/يونيو.