الإعلان عن النتائج الموقتة للإستحقاقات ساعات بعد نهاية الاقتراع
الانتخابات تكلف خزينة المغرب 500 مليون درهم

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: حددت تكلفة الانتخابات التشريعية بالمغرب، التي من المقرر إجراؤها في 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، في 500 مليون درهم، تتوزع ما بين تنظيم العملية الانتخابية (240 مليون درهم )، وتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية (200 مليون درهم)، وتعميم بطاقة التعريف الوطنية، ومراجعة اللوائح الانتخابية والحملات التواصلية المتعلقة بها (60 مليون درهم).

وأكدت وزارة الداخلية أن العمليات الموجهة للناخب، والمتمثلة في تعميم البطاقة الوطنية ومراجعة اللوائح الانتخابية وإعداد البطائق الانتخابية، استلزمت غلافًا ماليًا بقيمة 45 مليون درهم، مشيرة إلى أنه جرى إعداد 2.5 مليون بطاقة تعريف وطنية، ابتداء من 4 دجنبر 2006، وطباعة 15.5 مليون بطاقة ناخب، وتسجيل 1.6 مليون ناخب جديد.

وذكرت الوزراة، على لسان العامل مدير شؤونها الإدارية مصطفى الخيذري، أن الحملات التواصلية، المتعلقة بالتسجيل في اللوائح وبسحب البطائق الانتخابية وبالتصويت، تطلبت غلافًا ماليًا بقيمة 30 مليون درهم، بينما استلزمت الوسائل اللوجستيكية المتمثلة في إنجاز المطبوعات الانتخابية ومشتريات الوزارة لتجهيز 38 ألف و687 مكتب تصويت وطباعة أوراق التصويت مبلغًا ماليًا قيمته 32 مليون درهم.

أما الغلاف المالي الذي رصد لدعم الوسائل المعلوماتية والتقنية للعمالات والأقاليم والاعتمادات المالية المخصصة للعمالات والأقاليم، فبلغ ما مجموعه 150 مليون درهم. وكشف العامل مدير شؤونها الإدارية، في ندوة صحافية عقدتها الوزارة اليوم الأربعاء بالرباط، أنه سيجري الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات يوم ثامن أيلول، أي بعد ساعات من انتهاء الاقتراع، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية.

وأوضح مصطفى الخيذري أن التنظيم الذي اعتمد يتوخى quot;تجاوز سيناريو انتخابات 2002 وتوفير المعلومة الانتخابية في إبانها قدر الإمكانquot;. وتحقيقًا لهذا الغرض، يضف مدير الشؤون الإدارية، جرت تعبئة 38 ألف و687 رئيس مكتب تصويت، و38 ألف و687 نائب رئيس، و116 ألف و61 عضو، و21 ألف و362 عون سلطة، و77 ألف و356 رجل من قوات الأمن، و22 ألف مكلف بإرسال النتائج عبر الرسائل القصيرة، إضافة إلى 2100 موظف بالعمالات والأقاليم، و4721 موظف بالقيادات والدوائر.

وأكد الخيذري أن التأطير اللوجستيكي للعملية الانتخابية يروم على الخصوص المساهمة في الحكامة الجيدة للعملية الانتخابية، وتدبير الميزانية المخصصة للانتخابات وفق مبادئ الفعالية والشفافية، وتحسيس المواطنين عن طريق تنظيم حملات تواصلية، وتنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.

وفي معرض رد عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية على أسئلة الصحافيين المتعلقة بعملية مراقبة صرف مساهمة الدولة للأحزاب، جرى التأكيد على أن مهمة وزارة الداخلية تقتصر على حصر حصة كل حزب مشارك في الانتخابات من التمويل العمومي، بينما تتولى عملية المراقبة حسب القانون لجنة للتحقق يتم إحداثها على مستوى المجلس الأعلى للحسابات.

وبخصوص الحملة الانتخابية، جرت الإشارة إلى أنه بعد أربعة أيام على انطلاق الحملة باشر 28 حزبا، من بين 33 حزبا مشاركا في الانتخابات، حملته الانتخابية، إذ جرىعقد نحو مائتي اجتماع ولقاء حضره حوالى 23 ألف شخص. وفرضت مدونة الانتخابات على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية.

ونصت المادة 289 من مدونة الانتخابات على أنه quot;يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعة، الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزيري العدل ووزير الماليةquot;.

ولهذه الغاية، فرضت المادة 290 على كل مرشح أن يضع quot;جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورةquot;، كما ألزمت المادة 291 المرشحين للانتخابات التشريعية بأن quot;يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الاعلان عن نتائج الاقتراع لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية جردًا بالمصاريف مرفقًا بالوثائق المار اليها في المادة 290quot;.

وأوجبت المادة 288 على الأحزاب السياسية والنقابات التي تستفيد من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية أن quot;تثبت (...) أن المبالغ التي حصلت عليها جرى استعمالها في الآجال ووفق الشكبيات المحددة من طرف الحكومة للغايات التي منحت من أجلهاquot;.

وبالنسبة لتمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، فحدد القسم الرابع من المدونة والمتعلق بالكيفية مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والنقابات وشروط منحها وآجال وكيفية شروطها، وكذا الجزاءات المترتبة عن الإخلال بذلك.