أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: مع اقتراب كل استحقاق انتخابي في المغرب تتناسل التوقعات والتحاليل حول السيناريوهات المحتملة لتشكيلة الحكومة المقبلة التي ستفرزها صناديق الاقتراع. وفي انتخابات 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، تتوزع احتمالات من سيتسلم دفة الوزارة الأولى، التي يوجد على رأسها حاليا إدريس جطو، بين العدالة والتنمية الأصولي، الذي يسعى أمينه العام سعد الدين العثماني ليكون أردوغان المغرب، وأحزاب الكتلة التي يبحث قياديوها عن هذا الكرسي الذي ضاع منها في 2002، بسبب عدم توصلهم إلى تقديم quot;وزير أول مشتركquot;.

وفي زحمة هذه التكهنات، اتصلت quot;إيلافquot; ب الأستاذ الجامعي المختص في العلوم السياسية محمد الغماري، الذي توقع في حديثه أن يتكرر سيناريو الانتخابات الماضية، مشيرا إلى أن مشكل الوزير الأول يمكن أن يطرح من جديد لأنه quot;ليس هناك أي حزب قوي ليختار منه من يخلف إدريس جطوquot;.

وأوضح محمد الغماري أن quot;فرضية تعيين وزير أول تيكنوقراطي جديد ما زالت قائمةquot;، مبرزا أن طبيعة الخريطة الحزبية، ما بعد 7 أيلول، قد quot;تحتم اقتراح بعض النقطquot; من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، فيما نقط أخرى quot;ستمليها التطورات الدوليةquot;.

ولمح إلى إمكانية أن يعرف المشهد السياسي بعض التشتث بعد الانتخابات، مضيفا أن quot;الأحزاب التي ستتفق لن تتفق على برنامج واضحquot;.

وقال المحلل السياسي إنه quot;مهما كانت النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، إلا أنها لن تمنح أغلبية قوية لتكتل سياسي دون آخرquot;، مرجحا لجوء الفائز في هذه الاستحقاقات quot;إلى الدخول في تحالفات جديدة حتى يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلةquot;.

وأكد الغماري احتمال أن يكون للإسلاميين، على رأسهم العدالة والتنمية الأصولي، أغلبية قوية، مقابل تراجع أحزاب الكتلة، غير أنه عاد ليشير إلى أنها لن تصل إلى quot;الأغلبية الضروريةquot; لرسم معالم الحكومة المقبلة.

وذكر الأستاذ الباحث أن quot;الإسلاميين قد يلجأون إلى التقارب مع حزب الأحرار، إلى جانب التقارب الطبيعي مع حزب المواطنةquot;، وزاد مفسرا quot;سيكون هناك توافق في الآراء، إلا أن هذا لن يكون ثابتاquot;.

وكان المغرب سن قانونا للأحزاب لضمان التزام الهيئات السياسية بقواعد ومبادئ الديموقراطية والشفافية ووضع برامجها وطرق تمويلها وتسييرها وأنظمتها الأساسية والداخلية، كما سعى المشرع من خلال هذا القانون إلى ضرورة توفر الأحزاب على قاعدة شعبية في محاولة لمقاومة ظاهرة تناسل الهيئات السياسية لأسباب لم تكن دائما مبررة سياسيا.

ويعرف القانون الجديد الحزب بكونه quot;تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون المبادئ نفسها قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديموقراطية ولغاية غير توزيع الأرباحquot;.

وإذا كان القانون يؤكد أن quot;للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانوني، quot;فإنه أكد في سعي لإضفاء المصداقية على عمل الأحزاب والفعل السياسي عموما أنهquot; لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان جرى انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر، إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخاباتquot;.

ويرمى هذا الإجراء، الذي يدخل في إطار المبادرات الرامية إلى إعطاء المزيد من المصداقية للعمل الحزبي والبرلماني عبر الحد من ظاهرة الترحال بغرفتي البرلمان، وعدم التفاف المرشح على ثقة ناخبيه الذين صوتوا لفائدته بناء على اللون السياسي الذي تقدم به أمامهم لحظة الانتخاب.

كما ينص القانون على ضرورة أن يتوفر كل حزب سياسي على برنامج مكتوب يحدد على الخصوص الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب ونظام أساسي مكتوب يضع بالأساس القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الإداري والمالي، ويحدد نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب ونظام داخلي مكتوب يحدد كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وشكليات اجتماع هذه الأخيرة.

وبخصوص تمويل الأحزاب السياسية، حدد القانون الموارد المالية للحزب في quot;واجبات انخراط الأعضاء والهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحد منها 100 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع إلى جانب العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب ودعم الدولةquot;.

وينص قانون الأحزاب السياسية على أن الدولة تمنح الأحزاب السياسية التي تحصل على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف التسيير، يقيد مبلغه سنويا في قانون المالية.

كما أن هذا القانون لا يجيز للأحزاب أن تتلقى دعما مباشرا أو غير مباشر من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة، وكذلك الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة كلا أو جزء من رأسمالها.

كما ينص على أن كل حزب لا يعقد مؤتمره خلال خمس سنوات يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي الذي لا يستفيد منه أيضا الحزب الذي جرى توقيفه.