إيلاف: الشركة / التحرير | إجعلنا صفحتك الرئيسية | المواضيع الأكثر زيارة | جوال إيلاف | إتصل بنا | Advertise | RSS Feeds
 العدد 3110 الخميس 26 نوفمبر 2009 آخر تحديث  GMT 7:11:00 AM

  Facebook
  Delicious
  Stumbleupon
  Digg
  Reddit
إيلاف>>خليج إيلاف   
    


البحرين: تملك غير البحرينيين ليس سبباً لأزمة السكن

GMT 4:00:00 2009 الجمعة 3 يوليو

الوقت البحرينية



الوقت - فاضل عنان:
دعت الحكومة مجلس النواب إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات، مشيرة في مذكرتها التي رفعتها إلى مجلس النواب إلى أن تملك غيرالبحرينيين للعقارات ليس هو السبب في ارتفاع أسعار العقار، كما أنه ليس السبب في الأزمة الإسكانية حسب الدافع الذي تقدم من أجله النواب بهذا القانون.وأوضحت الحكومة في مذكرتها أن نسبة تملك غير البحرينيين هو (0.27%)، مشيرة إلى أن تقييد التصرف في ملكية غير البحريني للعقار يعد ''هدرا لإرادة المالك ومفرغا حق الملكية من مضمونه الأساسي ومجبرا المالك غير البحريني على ألا يتصرف في ملكه إلا بعد مرور أربع سنوات مرهقا في حقه'' معتبرا أن المشروع المقدم من قبل النواب قد أهدر مقومات وخصائص حق الملكية في الأساس، إذ لا يجتمع صون الملكية وإعاقتها في آن واحد (...) وأن ذلك يعتبر مساسا بالحماية الدستورية لها''.
وقد أوردت دائرة الشؤون القانونية في مجلس النواب ملاحظاتها على القانون ، حيث أوضحت أن المادة (9/ج) من الدستور تنص على ''أن الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبنية في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا، وتنص المادة 31 من الدستور على أن لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو وبناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية''.
لا يجوز التنظيم أن ينال من جوهر الحق في الملكية الخاصة
وأشارت إلى أن ''المستفاد من النصين المشار إليهما انه يجوز للمشروع أن يتولى تنظيم الملكية بقانون إلا أن هذا التنظيم لا يكون مطلقا دون حدود أو قيود فقد قيده الدستور بالا ينال هذا لتنظيم من جوهر الحق في الملكية، ومن ثم لا يجوز ان يكون منتهيا بمداه إلى حد أخذها من أصحابها من خلال تقويض قيمتها الاقتصادية بصورة جوهرية مع بقاء ملكيتها لأصحابها (...) ولا يجوز أن يجرد المشروع الملكية من لوازمها ولا أن يقوض عناصرها ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها في غير ضرورة تمليها وظيفتها''.
ورأت دائرة الشؤون القانونية أن المشروع الذي يقيد حق ملاك العقارات والأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية من التصرف في ملكهم بالبيع إلا بعد مرور أربع سنوات فإن النص ''بهذا القيد يكون قد منع المالك غير البحريني من التصرف في ملكه بالمخالفة لحكم المادة (9/ج) من الدستور ونال في تنظيمه لهذا الحق من جوهره بما يخالف المادة 31 من الدستور، الأمر الذي يكون معه الاقتراح المشار إليه منطويا على شبهة عدم الدستورية''.
كما رأت الدائرة عدم جدوى إصدار قوانين جديدة بشأن موضوع تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي في مملكة البحرين نظرا لوجود العديد من القوانين والقرارات التي تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي حيث صدر المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1999 بشان تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، واعتنق مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين المواطنين البحرينيين فيما يتعلق بتملك العقارات المبنية والأراضي على نهج المرسوم المشار إليه''.
واستدركت ''لكنه أضاف الأشخاص الاعتباريين إلى الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بحق تملك العقارات المبنية والأراضي إذا كان ما تقدم وكان الاقتراح المشار إليه يرمي إلى الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي في مملكة البحرين فإنه وان كانت هناك رغبة في الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي في مملكة البحرين فانه يمكن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وذلك بإضافة فقرة ثانية إلى هذه المادة تتضمن عدم جواز تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي السكنية غير الاستثمارية وذلك على النحو الذي ينظمه الاقتراح المشار إليه''.
وأضافت ''أن وجود قانون جديد يجب أن يلغي القوانين السابقة وسيؤدي هذا بلا شك إلى خلق انطباع سلبي لدى المستثمرين حل عدم استقرار الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين''.

القانون يخالف الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون
وشددت على أن المقترح بقانون ينطوي على'' شبهة المخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموجودة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمتعلقة بتملك العقار والذي ينص المادة الأولى منها على أن ''يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار واحد أرضا كان أو بناء في المناطق السكنية المنظمة في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف بشرط أن لا تتعدى مساحة الأرض 3000 متر مربع''.
وأوضح أن ''المستفاد من النص المقدم السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار واحد أرضا أو بناء في كافة المناطق السكنية دون تخصيص أي يستوي في ذلك أن تكون هذه المناطق السكنية استثمارية أو غير استثمارية سياحية أو غير سياحية في حين أن الاقتراح بقانون حظر التملك في المناطق السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية مما يضحي معه الاقتراح بقانون الماثل منطويا على شبهة المخالفة لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر'' مشيرا إلى أن ''الاقتراح يتعارض مع توجيهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة والتي تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على أن ''يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة ومهما تملك العقارات هذا فضلا عن أن الاقتراح بصيغته الحالية سيسمح لغير البحرينيين بالتملك بشكل أكبر في مختلف مناطق البحرين التي لا يشملها القيد، طالما أن النص المقترح لم يميز بين مواطني دول مجلس التعاون وبين جنسيات الدول الأخرى''.
كما أبدت دائرة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء ملاحظات خاصة بمواد الاقتراح حيث جاء العنوان (حسب رأيها) ''مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية الاستثمارية، في حين جاءت المادة الأولى لا نص على عدم جواز زيادة مساحة الأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية المملوكة لغير البحرينيين عن ألفي متر مربع، وبالتالي يكون النص المذكور قد اخرج للعقارات المبنية من مجال سريان الحظر خلافا لما جاء بعنوان المشروع، وأضاف عبارة غير السياحية التي لم يشر إليها بعنوان الاقتراح''.
واقترحت الدائرة أن يكون عنوان الاقتراح ''مشروع قانون بشان الحد من تملك غير البحرينيين للأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية'' مشيرة إلى أن ''الديباجة خلت من الإشارة إلى القوانين ذات الصلة وهي قوانين ذات صلة بالموضوع المراد تنظيمه ويتعين الإشارة إليها في الديباجة ومن ثم قامت الدائرة بإضافتها''.
وشددت أنه و''لما كان الأمر يتعلق بحظر تملك غير البحرينيين لما يزيد على ألفي متر مربع من الأراضي فإنه يتعين تقرير الأثر المترتب على مخالفة هذا الحظر، وذلك بتقرير جزاء البطلان على التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ومن ثم تقترح الدائرة إضافة نص يتضمن بطلان كل تصرف يصدر بالمخالفة لأحكامه''.
وأضافت ''أشارت المادة الثالثة من المشروع إلى العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، والنص على هذا النحو يتضمن مخالفة للمادة 122 من الدستور والتي تنص على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية في أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ويجوز بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته''.

 

 

0 :عدد الردود
تعليقات القراء
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إيلاف.
 
 

جميع الحقوق محفوظة © 2001 - 2009 إيلاف للنشر المحدودة Elaph Publishing Limited ©
تطوير وصيانة Developed & Maintained By