حسم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جدلا دستوريا وشعبياً أثير على الساحة الأردنية برفضه قانون التقاعد المدني، الأمر الذي يعني رفضه تلقائياً لتقاعد أعضاء مجلس الأمة (النواب والأعيان).


نصر المجالي: صدر في عمّان، الإثنين، مرسوم ملكي برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الاعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا الى الصلاحيات المخولة للملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.

ووجه العاهل الهاشمي رسالة في هذا الخصوص لرئيس حكومته عبدالله النسور دعا فيها الحكومة الى ترسيخ مبادىء المساواة بين جميع فئات المجتمع، وفي إطار حرصنا الموصول على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.

ودعت الرسالة الملكية إلى أنه وفي ضوء ما يواجهه الأردن من تحديات إقليمية غير مسبوقة، تشكل عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه، فإن الظروف تستدعي إعتماد سياسات إقتصادية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وحفز نموه، وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام، ويحقق الأفضل لجميع أبناء وبنات الأردن ويعزز العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص.
شبهة دستورية
ونوهت رسالة الملك لرئيس حكومته إلى الجدل الذي ظهر مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى إحتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن.

ودعا الملك عبدالله الثاني الى ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها.

وقالت الرسالة الملكية: "في كل الأحوال، يجب أن نتوخى دائما مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات".

وختمت الرسالة: "وحيث أن مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014، والمرفوع إلينا، بعد إقراره من مجلس الأمة، لم يعالج الأسباب المتقدمة، فقد قررنا، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، رد مشروع هذا القانون، وعدم التصديق عليه".