كيف يمكن محاربة الإرهاب الذي بات يهدد المنطقة ولبنان خصوصًا؟ هل تؤدي ضربات التحالف الدولي في سوريا والعراق إلى تدفق الإرهاب عند الحدود اللبنانية؟


بيروت:&يقول الكاتب والمحلل السياسي معن بشور لـ"إيلاف" إن آداء الحكومة اللبنانية ما زال دون المستوى المطلوب في مكافحة الإرهاب، وهذا طبيعي في ظل حكومة تضم هذا الطيف الواسع من القوى السياسية، لأن الخلافات في الحقيقة هي بين القوى المشكلة للحكومة على مختلف القضايا، وبالتالي هذا ما يعرقل قدرة الحكومة على إنجاز وتأمين مطالب الناس، بالإضافة إلى ضعف بنيوي في الوضع العام في لبنان.
&
تدفق الإرهاب نحو لبنان
&
وردًا على سؤال هل تؤدي ضربات التحالف الدولي في سوريا والعراق إلى تدفق الإرهاب أكثر نحو الحدود اللبنانية؟ يجيب بشور:" الإرهاب لن يتوقف بهذه الضربات، أو بغيرها، المهم أن يكون في لبنان آليات تمنع انتقال الحريق المشتعل في المنطقة إلى الداخل، وهذا ليس صعبًا خصوصًا إذا وضع الساسة اللبنانيون المصلحة الوطنية العليا فوق مصالحهم الداخلية.
&
ويلفت بشور إلى ان الإنقسام الموجود في الرؤية بين الأطراف في الحكومة يؤدي إلى أزمة أمام مواجهة الإرهاب ويضعف قدرة الدولة على تفادي أخطار داعش وغيرها، والمهم برأيه أن يحزموا أمرهم ومواقفهم ويعيدوا مراجعة المواقف السابقة، من خلال التخلص من الحسابات الضيقة لمعالجتهم لهذا الملف الخطير.
&
مواجهة الإرهاب
&
كيف يمكن مواجهة الإرهاب الذي بات يواجه المنطقة ولبنان خصوصًا؟ يجيب بشور:" هناك مواجهتان لا بد منهما الأولى آنية أمنية وعسكرية، تتطلب تضافر الجميع مع القوى المسلحة، وهذا يجب أن يتم كي لا تضطر مجتمعاتنا إلى تبرير تدخلات عسكرية خارجية".
&
"وكذلك من الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي هذا الجانب يتعدى حدود الحكام ليصل إلى المجتمعات كافة، يجب تعزيز الوحدة الوطنية في جميع الأقطار، وأيضًا التنازل من كل الأطراف تجاه بعضهم البعض، لأن من حق الوطن أن نتنازل له، وأن نلتقي بالمصلحة الوطنية، بهدف مواجهة الإرهاب في المنطقة الذي قد يصل إلى لبنان".
&
ماذا يقول القانون في لبنان عن الارهاب؟
&
في لبنان، تخضع الأفعال الإرهابية للمادة 314 وما يليها من قانون العقوبات الذي صدر بتاريخ 1/3/1943، حيث عرّفت المادة 314 المذكورة، الأفعال الإرهابية بأنها جميع الأفعال التي ترمي الى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل من شأنها أن تحدث خطرًا عامًا. وعلى الرغم من غموض هذا التعريف، يعتبر القانون اللبناني من أبرز القوانين التي جرّمت الإرهاب قبل غيره من القوانين التي لم تنص بشكل مطلق على جريمة الإرهاب أو جرّمتها في وقت متأخر.
&
وقد أدت الأحداث الأليمة التي وقعت في لبنان عامي 1957 و1958 وما رافقها من تفجيرات وحوادث قتل وعنف، حصدت آلاف الضحايا من أرواح اللبنانيين، الى حمل المشترع اللبناني على وضع قانون خاص بتاريخ 11/1/1958 علّق العمل ببعض نصوص قانون العقوبات بصورة موقتة واستثنائية.&
&
وكانت المادة 315 من قانون العقوبات تنص على أن المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال الإرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة الموقتة، وكل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة الموقتة لمدة خمس سنوات على الأقل، وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عنه التخريب، ولو جزئيًا، في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى، أو التعطيل في سبيل المخابرات والمواصلات والنقل، ويُقضى بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل الى موت إنسان، أو هدم بناء فيه أشخاص.
&
غير أن المادة السادسة من قانون 11/1/1958 شددت عقوبة الإرهاب وعاقبت المادة السابعة من القانون المذكور بالأشغال الشاقة المؤبدة، من أقدم على مؤامرة بقصد ارتكاب الأفعال الإرهابية المذكورة. وأعطت المادة الثامنة من القانون نفسه، صلاحية النظر بالجرائم الإرهابية للمحاكم العسكرية.
&
كما نصت المادة 316 من قانون العقوبات على أن كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي أو الإجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 314، تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
&
ثم أضيفت فقرة الى المادة 316 بموجب القانون رقم 553 تاريخ 20/10/2003، اعتبرت أن كل من يقوم عن قصد وبأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله.
&
وبذلك يعتبر الارهاب في القانون اللبناني جناية مشددة أصلاً، ومن صلاحية القضاء العسكري.