دبي: قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري بالسجن سبع سنوات للمتهم "م. ع. ا"، مواطن إماراتي، عن التهم المسندة إليه بالانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة. والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه.

وشارك المتهم في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين اعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم واستمراره، وبناء عليه فان المتهم يكون قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و 182 من قانون العقوبات الاتحادي .

وقال شاهد الإثبات في القضية أمام هيئة المحكمة أن المتهم انضم إلى تنظيم الإخوان المسلمين منذ سنوات طويلة عبر الأنشطة الطلابية، وانخرط في الأسر التنظيمية للتنظيم، وترقى في مراتب التنظيم حتى بلغ مرحلة العضوية الكاملة. مضيفا أن المتهم بعد أن التحق بالسلك العسكري قد أحاله التنظيم إلى النشاطات الخارجية والمشاركة في الرحلات إلى دول الجوار لتوثيق العلاقة بين فصائل الإخوان في المنطقة، حيث استبعده التنظيم وفق سياسته التي تقضي باستبعاد الملتحقين بالمؤسسات العسكرية والأمنية من المهمات التنظيمية والاجتماعات السرية. وقد انضم المتهم في عام 2007 إلى لجنة العمل الخيري التابعة للتنظيم في دبي.

ونوه الشاهد الى إن المتهم هدف إلى إعادة إحياء التنظيم المنحل، بعد إلقاء القبض على قيادات التنظيم ومحاكمتهم.

الشرطي الجاسوس

من جهة أخرى استمعت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا إلى مرافعة دفاع المتهم "ع. ر .ع"، مواطن إماراتي ، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، حيث أمدها بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات. وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله من التهم المسندة إليه. وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة الثاني من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة العامة ضد المتهم "ع.ر.ع" تهمة التخابر مع دولة أجنبية (إيران) حيث أمد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله، والتي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية. وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 5 و 155 /1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وقال شاهد الإثبات في القضية إن "المتهم هو عريف أول في شرطة دبي، شارك في وقت سابق في عملية إنقاذ بعد حريق تعرضت له القنصلية الإيرانية في دبي، وتم على أثرها تكريمه من قبل نائب القنصل الإيراني، وطلب المتهم من القنصلية منحه بطاقات تخفيض له ولأسرته للعلاج في المستشفى الإيراني، ولكن في عام 2009 انتهت صلاحية البطاقات فعاد ليطلبها من القنصلية، وتعرف وقتها على موظف بالقنصلية يتبع جهاز الاستخبارات الإيراني، وتوطدت العلاقة بين الاثنين، وأصبح الموظف في القنصلية الإيرانية يطلب من المتهم المساعدة في تخفيض مخالفات مرورية، ثم تطرقت الأمور إلى تقديم أسماء عدد من الضباط".

وأضاف الشاهد أنه في عام 2010 قام المتهم بتزويد الموظف في القنصلية بأسماء بعض الضباط وأرقام هواتفهم، وتحدث عن وجود ضباط من الطائفة الشيعية في شرطة دبي وزوده بأسمائهم، وسأله الموظف عن مدى وجود تمييز داخل شرطة دبي بحسب الطائفة وإمكانية السماح بزواج رجال إيرانيين بنساء إماراتيات، فرد عليه المتهم بأنه لا يوجد هناك تمييز، ولا يتم السماح بزواج رجال ايرانيين من نساء إماراتيات.
&