تونس: دعت منظمات غير حكومية دولية الجمعة البرلمان التونسي الى الحد من "خطر" الانتهاكات الحقوقية في اطار قانون مكافحة الارهاب الجديد الذي يشكل بحسب قولها "خطرا على حقوق الانسان".

وجاء في بيان وقعته ثماني منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ان "قانون مكافحة الإرھاب الجدید في تونس یشُكّل خطرًا على حقوق الإنسان ویفتقر إلى الضمانات الضروریة ضد الانتھاكات".

ودعت المنظمات البرلمان التونسي الى "الحدّ من خطر الانتھاك الذي یسمح به ھذا القانون الجدید، عبر تعدیل مجلة الإجراءات الجزائیة، على سبیل المثال، بما یضمن لجمیع المحتجزین حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك قبل الاستجواب وأثناءه"، اذ ذكرت المنظمات ان القانون الجديد مدد فترة الاحتجاز 15 يوما دون ان يسمح للمشتبه بهم بزیارات من المحامین أو العائلات.

ومن جهته قال إریك غولدستین، نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش ان "الإرھاب یھدد الجمیع في تونس، ولكن أي قانون یسمح للشرطة باستجواب المشتبه فیھم دون حضور محام لمدة 15 یوما ھو كذلك تھدید حقیقي لحقوق الانسان في تونس".

واكدت المنظمات معارضتها لعقوبة الاعدام التي ينص عليها القانون "ضد المتھمین المدانین بعمل إرھابي في حال تسبب العمل الارھابي في موت شخص او اكثر او في حالة اغتصاب". واعتبرت هذه العقوبة "في جمیع الظروف غایة في القسوة".

وتجدر الاشارة الى ان عقوبة الاعدام مكرسة في الإجراءات الجزائیة في تونس بالرغم من انها لم تنفذ منذ العام 1991.

الى ذلك اعتبرت المنظمات الموقعة أن "القانون یُعرف الإرھاب بطریقة فضفاضة وغامضة".

وأقر البرلمان التونسي في 25 تموز/يوليو قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يرمي الى تعزيز وسائل التصدي للتيار الجهادي المسؤول عن الهجمات الاخيرة التي أدمت البلاد، اذ صوت لصالحه 174 نائبا وامتنع عشرة فقط.

ويحل القانون محل آخر صادر في 2003 في عهد زين العابدين بن علي يقول المدافعون عن حقوق الانسان انه كان يستخدم لقمع المعارضة ولا سيما حركة النهضة التي كانت محظورة حينها وتعد واحدة من القوى السياسية الرئيسية في البلاد.

وبعد اقرار القانون الجديد اعتبرت آمنة القلالي ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس انه "يشكل خطرا حقيقيا على الحقوق والحريات في تونس وادرجت فيه مخالفات عدة للمعايير الدولية لحقوق الانسان تمثل تراجعا بالمقارنة مع قانون 2003".