متظاهرون

(أرشيف) قانون التظاهر أثار الكثير من الجدل في مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية المادة العاشرة في قانون التظاهر المثير للجدل، وهي تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية إلغاء التظاهرة بعد تلقي إخطار بها.

وقالت المحكمة القضاء فقط هو المخول له برفض أو قبول الإخطار بالتظاهر وليس السلطة التنفيذية "التي تراجع فقط البيانات المطلوبة قانونا في الإخطار".

وأكدت - في منطوق حكمها - على أن الدستور فرض قيودا على السلطتين التشريعية والتنفيذية لصون الحقوق والحريات العامة.

ويعد حكم المحكمة الدستورية نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه وهو ملزم في نصه.

ورفضت المحكمة دعاوى أخرى مقامة من عدد من الحقوقيين المصريين تطعن في دستورية ثلاث مواد أخرى في القانون، حيث أيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من القانون والخاصة بوجوب الإخطار وشروطه، والعقوبات المترتبة على الخروج القواعد المنظمة لهذا القانون.

وقال المحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوى التي طعنت في دستورية سلطة وزير الداخلية بإلغاء التظاهرات، لبي بي سي إن "الحكم يعتبر إقرارا ضمنيا من المحكمة بدستورية قانون التظاهر".

وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان يحق لهما تعديل تلك المادة فقط، أو تعديل مزيد من المواد في القانون.

ومن المنتظر أن يقوم مجلس النواب المصري بتشريع نصوص بديلة عن النص المطعون في دستوريته، حسب تصريحات سابقة لأعضاء مجلس النواب ووزراء في الحكومة.

وأثار قانون التظاهر جدلا كبيرا خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع رفض وزارة الداخلية معظم طلبات التظاهر، ويعتبر حقوقيون وقانونيون القانون يهدف إلى منع التظاهر وليس فقط تنظيمه.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهي هيئة استشارية للمحكمة تعد تقريرا في كافة الدعاوى ورأيها غير ملزم، انتهت فى تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق فى الإضراب السلمي المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور.

كما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، مستندا إلى أنهما شابهما الغموض والتجهيل والالتباس، وفقا للتقرير.