إيلاف من بيروت: في جريمة وحشية هزّت منطقة الشمال&في لبنان، تعرضت فتاة قاصر لم تبلغ الـ16 من عمرها، وهي من سكان منطقة أبي سمراء في طرابلس، للاغتصاب في محلة ضهر العين – الكورة، من قبل 3 شبان من منطقة الزاهرية هم "خالد م"، "حسام د" و "نجيب د"، بالاضافة الى شخص رابع مشتبه بمشاركته بهذه الجريمة.

وفي التفاصيل، أن الفتاة وهي من مواليد العام 2000، أحضرت إلى عيادة الطبيب النسائي، عاصم معاليقي في الميناء، فتبين بعد الكشف عليها أنها تعرضت للاغتصاب، فقام بإبلاغ فصيلة الميناء بالجريمة.

وعلى الأثر، تم استحضار الفتاة القاصر إلى مركز الفصيلة، وتبين ان الشبان الثلاثة قاموا باغتصابها، وهم جميعًا من سكان الزاهرية، وسرعان ما تمّ القاء القبض عليهم وتوقيفهم، كما بوشر التحقيق معهم باشراف القضاء المختص، وقد أحال القاضي المختص الملف بالصورة الفورية الى المفرزة القضائية في طرابلس.

وتمت مداهمة المنزل الذي تمت فيه عملية اغتصاب الفتاة القاصر في الكورة وضبط كمية من الحشيش وحبوب الهلوسة.

يذكر أن والد الفتاة مسافر ووالدتها متوفاة، وهي تسكن مع جدها في ابي سمراء.

وعلى اثر انتشار هذا الخبر توفيت والدة أحد المتهمين بالمشاركة في اغتصاب الفتاة.

استهجان

واستهجن النائب سمير الجسر "جريمة الاغتصاب التي شهدتها طرابلس، وقال: "ليس من دين أهل طرابلس ولا قيمهم ولا أخلاقهم ما جرى، وهي جريمة مدوية تستوجب الاقتصاص من الفاعلين بأقصى العقوبات وعلى وجه السرعة".

وأضاف: "ما تسرب بالاعلام من كون المجرمين كانوا يتعاطون المخدرات فهذا أمر يثير مسألة هذه الآفة الكبيرة التي هي أم الرذائل وأم الجرائم كلها، والتي على ما يبدو هي الآن موضوع إنتشار كبير في مختلف الاوساط والمناطق".

وتابع الجسر: "على المعنيين من قضاء وأمن إيلاء هذا الأمر الاهتمام الكبير، والعمل على ملاحقة المجرمين من مروجي المخدرات وتجارها وليس الاكتفاء بملاحقة المتعاطين، لأن هذه الآفة قد أصبحت خطرًا وطنيًا عامًا يستوجب إستئصاله".

القانون اللبناني&

أما كيف يعاقب القانون اللبناني اغتصاب القاصرات؟

يؤكد الخبير القانون إدغار خوري في حديثه لـ"إيلاف"، أنه في قانون العقوبات اللبناني في اغتصاب القاصر تؤكد المادة 505 أنه من جامع قاصرًا عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، ومن جامع قاصرًا أتمت الخامسة عشرة &من عمرها ولما تتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

وتشير المادة 506 بحسب خوري إلى انه اذا جامع قاصرًا بين الخامسة عشرة من عمرها أحد أصولها شرعيًا كان أو غير شرعي او أحد أصهارها لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليها سلطة شرعية او فعلية او أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة، ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفًا أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.&

وتشير المادة 512 إلى أنه تشدد بمقتضى أحكام المادة الـ 257 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل، إذا اقترفها شخصان أو اكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليها أو تعاقبوا على إجراء الفحش بها.

الأذى النفسي

وتتحدث الإختصاصية النفسية ليلى فرح عن الأذى النفسي الذي يصيب من تعرضن للاغتصاب، وتقول في حديثها لـ"إيلاف"، إن الإغتصاب بالمعنى النفسي يتضمن عنفًا جسديًا ورغبة في السيطرة على جسد الأنثى والعدوان عليها أكثر من رغبة أو متعة جنسية.

وتضيف: "يشكل الاغتصاب صدمة نفسية للأنثى لأنه يفقدها الثقة ويجعلها تشعر بالخوف الدائم والقلق، ويضرب الأنثى في إحساسها بأنوثتها ويشعرها بالإهانة والشعور بالذنب ولوم نفسها من كونها أنثى وأحيانًا تسيطر عليها أفكار بأنها المتسببة في حدوث ما جرى، والكثير من الإناث ممن عايشن هذه الخبرة القاسية التي زلزلت كيانهن النفسي، وواجهن الموت وانتهكت كرامتهن، وتعرضت البعض منهن إلى تشوهات جسدية مثل علامات دائمة في الجسد أو حدوث تشوهات للأعضاء التناسلية، قد تصل إلى استئصال الرحم، بأن يرفضن أجسادهن ووجودهن في الحياة، وقد يصل هذا العدوان إلى إيذاء أنفسهن، إما بمحاولات الانتحار أو الاعتماد على الأدوية المهدئة أو البدء في تعاطي المخدرات، ويرجع ذلك إلى أن هؤلاء الإناث يملأهن الشعور بالعجز وقلة الحيلة في الحصول على حقهن من المعتدي، حيث يقف المجتمع، وأحيانًا كثيرة الأسرة، والتي يجب أن تكون مصدر دعم ومساندة للمغتصبة، في صف المعتدي، ويبحثون له عن تبريرات لهذا الفعل المجرم.
&