أسامة مهدي : على الرغم من موافقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم على "قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية " فإن مساعي تجريها قيادات في الجناح العراقي للبعث المؤيد لسوريا للتفريق بينه وبين الحزب الذي قاده صدام حسين وجرى تجريمه في هذا القانون في محاولات تشهدها بغداد والنجف وبيروت وطهران.&

وينص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في 30 يوليو الماضي على تجريم حزب البعث ومن ينتمي اليه من دون التفريق بين جناح الحزب الذي قاده الرئيس العراقي السابق صدام حسين والجناح المعارض له والمؤيد لقيادة البعث في سوريا والذي كان احد فصائل المعارضة العراقية التي نشطت ضد نظام صدام وتعرض اعضاؤه الى التنكيل من قبل النظام الذي اطيح به في ابريل عام 2003 .

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق اليوم على قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".. وأوضحت في بيان صحافي إطلعت على نصه"إيلاف" الخميس أن "هذا القانون يهدف إلى منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية والى حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتلك التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور".
وأضافت الرئاسة أن "القانون يهدف ايضاً الى تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون”، واشارت الى أن "هذا القانون أُرسل للنشر في الجريدة الرسمية".

وساطة ايرانية للتفريق بين صدام والبعث

وابلغ مصدر في جناح البعث المؤيد لسوريا "إيلاف" ان محاولات تجري مع المرجعية الشيعية العليا لاية الله السيد علي السيستاني والقوى العراقية الشيعية والاطراف الايرانية واللبنانية الشيعية "في اشارة الى حزب الله" والتي تحتفظ مع الحكومة العراقية بعلاقات جيدة لتعديل القانون بإضافة كلمة "الصدامي" الى كلمة البعث اينما وردت في القانون ليكون التجريم للبعث الصدامي اي الجناح العراقي للحزب واستثناء جناح سوريا البعثي من تجريم القانون لمنتسبيه.

واشار المصدر الى انه نظرا لتعارض هذا القانون مع المادة السابعة من الدستور العراقي لذا كان من الواجب ايضا شمول رئاسة الجمهورية العراقية بهذه المساعي باعتبارها الضامنة للإلتزام بالدستور بموجب المادة 67 منه وذلك في محاولة لإعادة مناقشته ليتطابق مع الدستور أو تعديل الدستور بما يتطابق مع هذا القانون.

وتنص المادة الدستورية السابعة على :&

أولاً: يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمىً كان& ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.

ويشير المصدر الى ان هذه المساعي تستند الى حقيقة ان الهدف من إصدار أي قانون هو لخدمة المجتمع وتخفيف حدة التوترات السياسية والطائفية فيه لكن هذا القانون سيزيد منها .. اضافة الى& ضرورة تمييز البعث جناح سوريا عن جماعة صدام حسين بوضع تسمية "البعث الصدامي" أينما وردت كلمة البعث لكي يتطابق مع المادة السابعة من الدستور .&

شعار حزب البعث

&

القانون يشمل الاحزاب الاسلامية

واضاف المصدر انه في حال تعذر تعديل فقرة البعث الى البعث الصدامي فإنه يجب تطبيق القانون على جميع الأحزاب والكتل حسب المواد التي تنطبق عليها وأن لاتكون مواده إنتقائية، موضحا بهذا الخصوص ان التنظيمات والأحزاب الإسلامية لاتؤمن بالديمقراطية كنظام حكم وانما تستخدم الآليات الديمقراطية لاستلام السلطة فقط وليس تسليمها أو تداولها سلمياً ما ينطبق عليهم المادة (2) ثانياً من القانون والتي ورد فيها (حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة) .&

واضاف ان القانون بصيغته الحالية ينطبق ايضا على التنظيمات الكردية التي تتبنى العنصرية وتطالب بإقامة كيان مستقل عن العراق ما يخالف المادة (1) من الدستور والتي تنص على :&

(جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) .&

تغيير أسم حزب البعث

وعن امكانية تغيير اسم حزب البعث اشار المصدر الى أن المادة (5) من القانون - أولاً تؤكد&حظر الإنتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى ما يترك الباب مفتوحاً لملاحقة أي شخص لايتفق معهم تحت بند (أي مسمى) وبدون التمييز بين من كان مع صدام ومن ضده وهذا يقطع الطريق على أي أمل في إصلاح المؤسسة السياسية العراقية والمطالبة أصلاً بتهيئة الأجواء الإيجابية للتعايش بين مكونات المجتمع العراقي .&

وشدد على ان خطورة القانون تكمن في انه مطاط جداً ويستطيع أي حاكم أن يعاقب أي مواطن عراقي ويزج به في السجن لمدة عشر سنوات إذا روج لأفكار حزب البعث حسبما ورد في المادة (8) أولاً ( يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 10 سنوات كل من انتمى الى حزب البعث المحظور أو روج لأفكاره وآرائه بأية وسيلة) وهذا يعني انه من الممكن اعتقال أي شخص يؤمن بوحدة الأمة العربية أو حريتها أو يطالب بتطبيق العدالة الاجتماعية لأنها ضمن أهداف حزب البعث .&

وقال المصدر ان أهم أسباب ظهور الإرهاب بهذا الشكل الواسع في العراق من خلال حرمان طرف رئيس هو التيار القومي العربي من حرية ممارسة العمل السياسي وكذلك تطبيق نظام المحاصصة سيئ الصيت والسيطرة على مرافق الدولة الإقتصادية وتوزيع المشاريع فيها بين قوى هذا النظام وحرمان الآخرين منها كما أن الروتين القاتل في ادارات الدولة لإنجاز معاملات إحالة الموظفين والعسكريين من البعثيين سابقا على التقاعد والتي تأخذ سنوات طويلة كلها ساهمت في زيادة حدة الصراع ثم جاء هذا القانون ليزيد الطين بلة في وقت ما زال بعض السياسيين في الدولة يتساءلون عن أسباب ظهور الإرهاب .&

&

وفي ما يلي نص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب العراقي في 30 يوليو 2016 :

استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (7) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون التالي:&

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & رقم ( & & ) لسنة 2016

قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية

المادة -1- (تعاريف)

-حزب البعث : - حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة عام 17/7/1968

-العنصرية &: - السلوكيات والمعتقدات التي تعلي من شأن فئة لتعطيها الحق في التحكم بفئة أخرى وتسلب حقوقها كافة كونها تنتمي لدين أو عرق ما .

-التكفير &:- اتهام الإنسان بالكفر بما يجرده عمليا من حقوقه الإنسانية ويعرضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع.

-الإرهاب :- كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة أفراد او جماعات او مؤسسات رسمية أو غير رسمية أو &الإضرار بالممتلكات العامة &أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى.&

-التطهير الطائفي :- عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من منطقة معينة على خلفية تمييز ديني أو عرقي او قومي او سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات إيديولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة.

المادة -2-

&تسري أحكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي والقومي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.

المادة -3-&

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولا- منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية &ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب اي ممارسة او نشاط سياسي وعدم السماح له في ان يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق&

ثانيا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

ثالثا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.

رابعا- تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون.

المادة -4-&

أولا- يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي &او فكري أو اجتماعي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الإعلام.

ثانياً :- يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى أفكارا او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة .

المادة-5-&

يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الأعمال الآتية:

أولا- الانتماء إلى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.

ثانيا- إجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.

ثالثا- القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه.

رابعا-. المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاء أو الترشيح في الانتخابات العامة والمحلية وتسنم الدرجات الخاصة ( مدير عام فما فوق) .

خامسا- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث.

سادسا- نشر وسائل الإعلام بأنواعها لأنشطة وأفكار وآراء حزب البعث.

سابعا- المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.

المادة-6-&

تسري أحكام المادة (4) من هذا القانون على كافة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.&

المادة-7-&

أولا- &- تتولى دائرة الأحزاب مراقبة ومتابعة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.

ثانياً- تخول دائرة الأحزاب &صلاحية استدعاء الأشخاص وإجراء التحقيق الإداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من أجهزة الدولة في ما له علاقة بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.

ثالثاً- &لدائرة الأحزاب الطلب من الأجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على إنجاز مهامها وعملها.

رابعاً- &لدائرة الأحزاب إعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الأحزاب السياسية المحددة في قانون الأحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الإداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم وفق القانون.

خامسا- إذا ما وجدت دائرة الأحزاب &بأن الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل أنشطة محظورة بموجب هذا القانون، فعليها إحالة الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق على المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.

سادسا – تشكل بأمر قضائي في مجلس القضاء الأعلى محكمة تحقيق مختصة واحدة أو أكثر بأمر قضائي تختص بالنظر بالجرائم التي نص عليها هذا القانون .&

سابعا – بأمر قضائي في مجلس القضاء الأعلى محكمة جنايات واحدة أو أكثر بالنظر بالدعاوى &وفق إحكام هذا القانون .

المادة-8-&

اولاً:- يعاقب بالسجن مده لاتزيد على 10 سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من :-&

انتمى إلى حزب البعث المحظور أو روج لأفكاره وأرائه بأية وسيلة أو هدده أو كسب أي شخص للانتماء إلى الحزب المذكور&

ثانياً:- تكون العقوبة السجن مده لاتقل عن ( 10 ) عشر سنوات إذا كان الفاعل من المنتمين إلى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة

المادة-9-&

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن &ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية ويشمل مالك المؤسسة الإعلامية .

المادة-10-

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي &او القومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة-11-&

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال المحددة في المواد (7و8و9) من هذا القانون، إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.

المادة-12-&

أولا- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو أعاق أو أخّر انجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأية عقوبات إدارية ينص عليها القانون.

ثانيا- يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأية عقوبات إدارية ينص عليها القانون.

ثالثا- يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة &كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.

المادة &-13-

&يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات كل من استخدم القوة أو الترهيب &لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.

المادة-14-

&يعتبر ظرفا مخففا إذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة بأنشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه.

المادة-15-

&يعاقب الموظف المدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والأمن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية

المادة-16-&

لا تخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.

المادة-17-&

للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة-18-&

يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة:

النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، وحيث إن الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان، وحيث إن الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ولكي لاتعود الدكتاتورية &مرة أخرى &لذا شرع هذا القانون.

& &