أيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية إدانة عدد من أعضاء مجموعة "المعجل" بغرامات مالية ومنع من السفر والسجن لبعضهم لارتكابهم عدة مخالفات مضللة أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها.
&
الرياض من إيلاف: أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أمس، بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية،&بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، وبعض كبار تنفيذييها ومراجع حساباتها، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها.
&
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن قرار لجنة الاستئناف تضمّن إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ حيث تم فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل مع سجنه لمدة خمس سنوات، وإلزامه &بدفع مبلغ مليار ريال، (مليار وستمئة وعشرون مليون ريال) إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، وكذلك منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات.
&
وعاقبت اللجنة، عادل بن محمد بن حمد المعجل، بفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال، وسجنه لمدة خمس سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات.
&
وشملت العقوبات، فرض غرامة مالية قدرها &300 ألف ريال على فهد بن علي بن سعد الرقطان، وسجنه لمدة ثلاث سنوات مع منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 7 سنوات.
&
وفي ما يخص المدعى عليه، جاسم بن محمد بن علي الأنصاري، فقد تم فرض غرامة مالية عليه مقدارها 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
&
وتضمن القرار معاقبة المدعى عليه عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات،&كما تم فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
&
وعوقب أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان، بفرض غرامة مالية مقدارها 300ألف ريال، والمنع من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
&
وطالت العقوبات، شركة ديلويت آند توش "بكر أبو الخير وشركاه (Deloitte)، ترخيص رقم 96 الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال ومنع الشركة من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015م، وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01/02/1436هـ الموافق 23/11/2014م.
&
كذلك شملت العقوبات بكر بن عبدالله أبو الخير، بفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال، ومنعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015م، وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01/02/1436هـ الموافق 23/11/2014م.
&
وأقرت العقوبات، استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01/02/1436هـ الموافق 23/11/2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ل/د1/2015م لعام 1436هـ) بتاريخ 19/05/1436هـ الموافق 10/03/2015م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار، وأيضًا استمرار المنع من السفر على المدعى عليه الثاني عادل بن محمد بن حمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01/02/1436هـ الموافق 23/11/2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.
&
حيثيات الحكم
وأوضحت الهيئة في هذا الصدد، بأن القرار المشار إليه جاء في حيثياته بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها (1,620,000,000) مليار وستمئة وعشرون مليون ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم.&
&
وأكدت انها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية، ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به، كما شددت على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.
&
وذكرت بأن، القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة، في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأنها دعوى مستقلة أمام اللجنة، وقد شرعت الهيئة بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات، على أن يتم الإعلان في حينه عن آخر التطورات.