بعدما قضت محكمة لبنانية بسجن الصحافي فداء عيتاني لمدة 4 أشهر، في الدعوى المقامة ضده من رئيس التيار الوطني الحر، هل من خشية لعودة ملاحقة الإعلاميين في لبنان قانونيًا؟.

إيلاف من بيروت: بعدما قضت محكمة لبنانية بسجن الصحافي فداء عيتاني لمدة 4 أشهر، في الدعوى المقامة ضدّه من رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بجرم القدح والذم، بسبب تدوينة نشرها على صفحته على موقع "فايسبوك"، يطرح السؤال عن الحرية الإعلامية في لبنان، وهل من مخاوف تتعلف بعودة ملاحقة الإعلاميين في لبنان قانونيًا؟.

قضية عيتاني ليست الأولى من نوعها في لبنان، ففي 24 يناير 2018، وجّهت النيابة العامة تهمة التشهير إلى هشام حداد، مقدم برنامج كوميدي، بعد حلقة أطلق فيها نكات عن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. 

وفي 10 يناير أيضًا حكمت محكمة لبنانية عسكرية على الصحافية والباحثة اللبنانية حنين غدار غيابيًا بالسجن 6 أشهر، بتهمة التشهير بالجيش اللبناني خلال مؤتمر عام 2014 في الولايات المتحدة. وفي 20 يناير، استدعت مخابرات الجيش الناشط عبادة يوسف، لاستجوابه بشأن منشورات في "فايسبوك" عن كبار السياسيين اللبنانيين.

وفي نوفمبر 2017، أفادت وسائل إعلام محلية أن مارسيل غانم، مقدم البرامج التلفزيونية البارز، اتُهم بعرقلة سير العدالة، بعدما احتج على التهم الموجّهة ضد اثنين من ضيوفه لانتقاد الرئيس، وفي الشهر نفسه، اعتُقل الصحافي وأمين عام "التحالف المدني الإسلامي" أحمد أيوبي بتهمة تحقير الرئيس، واحتجز 13 يومًا.

القانون اللبناني
رغم أن المحاكم اللبنانية لا تصدر في كثير من الأحيان أحكامًا بالسجن لمدة طويلة على الخطاب السلمي، إلا أن الملاحقات القضائية واستخدام الحبس الاحتياطي والمحاكمات المطولة تشد الخناق على حرية التعبير والرأي.

يقول المحامي سيزار أبو جودة لـ"إيلاف" إن الدستور اللبناني يضمن حرية التعبير "ضمن دائرة القانون"، لكن قانون العقوبات اللبناني يجرم القدح والذم ضد الموظفين العموميين، ويجيز السجن حتى سنة في مثل هذه الحالات.

ويضيف: "تسمح المادة 384 من قانون العقوبات بالسجن بين 6 أشهر وسنتين لـ "تحقير" الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني، كما تجرّم المادة 157 من "قانون القضاء العسكري" إهانة العلم أو الجيش، وتنص على السجن بين 3 أشهر و3 سنوات.

يتابع أبو جودة :"لا يعرّف القانون اللبناني جيدًا مصطلحات "القدح" و"الذم" و"التحقير"، ويمكن استخدام أحكام القانون الغامضة وواسعة النطاق لقمع انتقاد أعمال أو سياسات المسؤولين الحكوميين".

لجنة حقوق الإنسان
من جهة أخرى رأت "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة"، التي تفسر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صادق عليه لبنان عام 1972، أن "مضايقة شخص بسبب الآراء التي يعتنقها أو تخويفه أو وصمه، بما في ذلك توقيفه أو احتجازه أو محاكمته أو سجنه"، تنتهك العهد. 

وأعلنت اللجنة معارضتها للقوانين التي تجرّم إهانة رئيس الدولة أو الرموز الوطنية، كما أوضحت أنه "في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد".