بيروت: رحب ناشطون ومحامون بقرار صادر قبل أيام عن محكمة استئناف في لبنان يؤكد براءة تسعة أشخاص على اعتبار أن "المثلية ليست جرماً"، في بلد يعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى.

وأكدت محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان الخميس حكماً صدر في يناير العام 2017 ببراءة تسعة أشخاص مثليين او من المتحولين جنسياً. وطالب القاضي وقتها بـ"بابطال التعقبات" بحقهم لناحية المادة 534 "كون الأفعال المدعى بها تشكل ممارسة لحقوقهم الأساسية دون تجاوز".

وتعتبر المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني ان العلاقات الجنسية "المنافية للطبيعة" غير مشروعة، وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل الى عام، من دون أن تتطرق مباشرة إلى المثليين. ويطالب ناشطون يدافعون عن حقوق المثليين بإلغائها.

وإثر القرار الاول، جرى استئناف الحكم إلا ان محكمة الاستئناف الجزائية أكدته الخميس، مشيرة إلى أنه يجب تفسير نص المادة 534 بما "يتلاءم مع التطور الاجتماعي"، كما اعتبار ان القانون "لا يستهدف معاقبة الشذوذ انما التعرض للآداب العامة".

واعتبر الحكم ان ما يشكل تعرضاً للآداب العامة هو العلاقة "متى حصلت على مرأى من الغير او مسمعه او في مكان عام او متى تناولت قاصراً". 

ورحبت منظمة "المفكرة القانونية" غير الحكومية بالقرار الجديد "باعتبار أن المثلية ليست جرماً".

وقال كريم نمور المحامي في "المفكرة القانونية" إن هذا الحكم يعني أن "العلاقات المثلية لا تشكل جريمة بمجرد أنها تشمل أشخاص ناضجين، ولا تحصل في الأماكن العامة".

ورحبت منظمة "حلم"، المعنية في حقوق المثليين في لبنان، بالقرار. وكتبت على حسابها على تويتر "مبروك (...) محكمة الاستئناف تدعم للمرة الأولى قراراً قضائياً: المثلية ليست جرماً".

وهذه المرة الأولى التي يصدر حكم مشابه عن محكمة الاستئناف، بعدما كانت أربع محاكم ابتدائية أقرت الأمر ذاته في السابق.

وأوضح نمور أن "محكمة الاستئناف أعلى شأناً" من المحاكم الابتدائية، مشيراً إلى أن "القرار ليس رمزياً فحسب بل سيكون له انعاكاسات على قرارات قضاة المحاكم الابتدائية" مستقبلاً.