سعود الحمد من الكويت: اعلنت وزارة الداخليه الكويتيه فتح باب الترشيح لمجلس الامه اعتبارا من غدا من خلال البيان الذي حصلت ايلاف على نسخة منه و الذي سيتحدث حوله وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء خالد العصيمي في مؤتمرا صحافيا في مقر إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ السكنية .
وجاء بيان وزارة الداخليه كالتالي :

بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة

bull;quot;>وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
bull;وبناء على المرسوم رقم (98 لسنة 2009 ) بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) العدد رقم 918الصادر يوم الاربعاء الموافق 15/4/2009.
يفتح باب الترشيح لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة إعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 16/4/2009 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق2009-4- 25
ويسر وزارة الداخلية أن تتوجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة ndash; من الناخبين الكرام - مراعاة التالي:

أولا: الشروط اللازم توافرها في المرشح.
يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.
2- أن يكون اسمه مدرجاً في احد جداول الانتخاب.
3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنه ميلادية.
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ثانياً : كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه.
1- يتم الحصول على طلب الترشيح من إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لاستلام طلب الترشيح الذي اعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.
2- يتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
3- يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة, وقدره خمسون ديناراً مقابل حصوله على إيصال بالسداد.
4- يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليها.

ثالثاً : كيفية التنازل عن الترشيح.
أجاز القانون لكل للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح, وذلك في موعد أقساه قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل.

رابعاً : لا يجوز أن يرشح احد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية ، وإذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحده قبل إغلاق باب الترشيح ، فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

خامساً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد, فعليه مراعاة المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية:
1- متولو الوظائف العامة ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح لا يجوز لهم حتى انتهاء عملية الانتخابات مممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
2- الوزراء ورجال القضاء, والنيابة العامة, وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.
3- رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

سادساً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة, فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.