أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين من أصل خمسة اشتركوا في مجموعة واحدة.


الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين من أصل خمسة اشتركوا في مجموعة واحدة. وقضت المحكمة بسجنهم ومنعهم من السفر خارج البلاد.

واشتملت التهم على توفير مبلغ مالي من أجل الذهاب به للقتال وإدانتهم بالتواصل مع أشخاص ممن يحملون الفكر القتالي ومعرفته بعدة أشخاص خرجوا للقتال في أماكن الصراع وعدم الإبلاغ عنهم وإدانتهم بالشروع بالسفر للعراق وكتابة وصيته لأجل هذا الغرض. وإدانة أحدهم بأنه قرر السفر للقتال في العراق وشروعه في ذلك وإدانته ببيع سيارته بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال ليستعين بها أثناء خروجه للقتال وإدانته بتسليم احد المتهمين فلاش ميموري يحتوي على مجموعة من الأناشيد التي تحث على القتال , وغيرها من التهم الأخرى التي ادينو بها.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم حيث كان اثنان منهم مطلقي السراح والأخر موقوف. وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 3 سنوات ونصف إلى 10 أشهر تفصيلها كالتالي:

اولا: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف منذ تاريخ إيقافه منها سنه بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه.

ثانيا:إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنة منذ تاريخ إيقافه لما ثبت بحقه من تهم , ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات .

ثالثا: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر منذ تاريخ إيقافه لما ثبت بحقه من تهم , ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الأول الاعتراض أما المدانين الثاني والثالث قررا قبول الحكم , وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .