باحث أميركي يزور القامشلي
بهية مارديني من دمشق: كشفت مصادر حقوقية سورية ان التعذيب الجسدي والنفسي مازال الوسيلة الرئيسية المستخدمة، في فروع الأمن المختلفة بما فيها الجنائية، في التحقيق لانتزاع المعلومات، ولمعاقبة المعتقلين والسجناء، واشارت الى ان عمليات التعذيب ادت إلى حوادث وفاة ، مؤكدة على استمرار التعذيب الذي تستخدم فيه أساليب عديدة منها التعذيب بالمياه، الحرق بالسجائر، الضرب بالكابلات المعدنية، بساط الريح، الكرسي الألماني، التعذيب بالكهرباء، الضرب والركل والصفع، الجلد على أسفل القدمين، الإهانات بالشتم والتهديد بالتنكيل بالزوجة والابنة أو بالأقارب.

وقال التقرير السنوي الثالث لجمعية حقوق الإنسان في سورية في عرضه لما يلاحظ في سورية من اسلوب المحاكمات وتغييرها quot;انه يلاحظ في الآونة الأخيرة، الميل للتحول إلى القضاء العادي في معالجة حالات الاعتقال السياسي، و هو ميل إيجابي ينقص من قيمته كثيراً تدخل السلطة التنفيذية في القضاء و سيطرتها عليه إلى جانب ذلك يستمر العمل بوتيرة متزايدة بمحكمة أمن الدولة العليا و هي محكمة استثنائية (تشكلت بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79بتاريخ 2/10/1972 وبالمرسوم التشريعي رقم57 بتاريخ 1/10/1979 بناء علي أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 في 25/2/1966، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 بتاريخ 20/3/.1968) لا تخضع لأيه جهة قضائية بل تتبع القيادة القطرية لحزب البعث شكليا والأجهزة الأمنية واقعيا ووفقا لمرسوم إحداثها يكون أعضاؤها عسكريين أو مدنيين أو من كلا الطرفين (المواد 1و2 من مرسوم إنشائها)، وتستطيع أن تحاكم كل شخص بما في ذلك المتمتعين بحصانة خاصة مثل أعضاء مجلس الشعب (المادة 6).

و هي لا تتقيد (وفقا للمادة السابعة)، بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة. كما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحكمة بأي طريق من طرق الطعن، (وفقا للمادة الثامنة من قرار إنشائها ولإعلان حالة الطوارئ) والمحاكمات وفقها، لها مهمة وحيدة هي التعامل مع القضايا السياسية وقضايا أمن الدولة، وهي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة من حيث عدم قابلية أحكامها للطعن، وفرض قيود على إمكانية اتصال المتهمين بمحاميهم، ومنح سلطات تقديرية واسعة للقضاةquot;.

واكد التقريرquot; انه بموجب قانون حالة الطوارئ، مُنحت المحاكم العسكرية الميدانية سلطات استثنائية، بما في ذلك صلاحية الاستماع إلى الدعاوى المرفوعة ضد المدنيين، بموجب المرسوم رقم 46 للعام 1966 ينقص هذه المحاكم ًالتمتع بالاستقلال والحيدة وعدم ضمان حق المتهم في حضور محاكمته والدفاع المشروع عن نفسه، سواء بمساعدة ممثل قانوني أو من دونه إضافة إلى أن قضاتها لا يشترط فيهم أن يكونوا حقوقيين، وغالبا ما تكون جلساتها غير مستوفية لشروط المحاكمة العادلة، إذ يمكن أن تنعقد داخل السجون، في ظروف لا يسع المتهمين فيها سوى الإقرار بالتهم الموجهة إليهم وسجلت حالات، أُبلغ المتهمون فيها بالأحكام الصادرة بحقهم دون أن يُطلب منهم حضور أي جلسة استماعquot; .

واشار التقرير انه مؤخراً حكمت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق على عبد الستار قطان بالإعدام حسب القانون 49، ومنح الأسباب المخففة فخفض الحكم إلى 12 عاماً وعلى رياض حمد درار بـ 5 سنوات سجن مع الأشغال الشاقة بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والعنصرية. وهذان الحكمان هما النموذجان الأخيران لمحاكمة لاتتوفر فيها شروط العدالة.