نبيل شرف الدين من القاهرة : أكد الرئيس المصري حسني مبارك أن رؤيته بشأن التعديلات الدستورية المزمع إقرارها، تستهدف تحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتطوير المحليات .

وفي الرسالة التي بعث بها مبارك إلى مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، أوضح أن ذلك سيتحقق عن طريق بلوغ عدة أهداف، يأتي في مقدمتها إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته وتوسيع المدى الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية، ووضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري .

ومضى مبارك قائلاً إن هذه الأهداف تتبنى بلورة النظام الانتخابي الأمثل وضمان حد أدنى للمقاعد التي تشغلها المرأة وتطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية وأيضا ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الارهاب، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتحقيق المواءمة بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة

بداية النص
وفي ما يلي نص الرسالة التي بعث بها مبارك إلى مجلسي الشعب والشورى بشأن التعديلات الدستورية :
السيد الاستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد
لقد آليت على نفسي منذ أولاني شعب مصر العظيم شرف قيادة مسيرته أن أكون في طليعة المدافعين عن الدستور وفي صدارة حمايته ، وكنت - وسوف أظل - حريصا على احترامه وفاء بالقسم الذي أديته أمام الشعب ونوابه، لم أتوقف قط عن الانشغال بقضاياه ناظرا إلى الحاضر بمعطياته ومتطلعا إلى المستقبل بمستجداته واحتمالاته
ومن هنا جاءت رؤيتي لتعديل المادة 76 من الدستور ، الذي طالبت به في 26 فبراير سنة 2005 ليؤكد حاكميته ومرجعيته ويرسخ النظام الجمهوري ويثبت دعائمه وليفتح أبوابا جديدة أمام المزيد من الاصلاح الدستوري .
وقد أوصلنا هذا التعديل إلى مشارف مرحلة جديدة نمضي خلالها في تحقيق هذه الاصلاحات وفق رؤية تستمد مبادءها ومنطلقاتها من اقتناع راسخ بمقتضيات هذه المرحلة ومتطلباتها .
وتحقيقا لهذا ، احتلت قضية الاصلاح الدستوري أولوية متقدمة في برنامجي للانتخابات الرئاسية ، حيث طرحت رؤيتي لمعالم تعديلات دستورية ، انطلاقا من الدستور الحالي الذي يرسخ إطارا واضحا لنظام يقوم على الفصل بين السلطات ويكفل حرية الاعتقاد والتعبير والانتخاب ويدعم حقوق الانسان وسيادة القانون ويقوم على تعدد الاحزاب والحق في تكوين النقابات والجمعيات وضمان حرية الصحافة والاعلام .
وتمثلت الرؤية التي طرحتها في البرنامج الانتخابي الرئاسي، في تحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة، ودعم الحياة الحزبية، وتمكين المرأة، وتطوير المحليات، وذلك عن طريق إصلاحات دستورية تحقق الأهداف التالية :
- إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدا من التوازن فيما بينهما، ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة .
- تعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية .
- وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري .
- ضمان تبني النظام الانتخابي الامثل والذي يكفل فرص تمثيل الاحزاب بالبرلمان .
- ضمان حد أدنى للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب .
- تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية في أدائها .
- ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الارهاب يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ .
- تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إلغاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية ، وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم .
- تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والاوضاع الاقتصادية المعاصرة، بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادي للدولة ، في إطار الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي
والعدالة الاجتماعية وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها وحماية حقوق العمل .

وانطلاقا من قناعتي بضرورة تعزيز الدور المؤسسي لمجلسي الشعب والشورى ، فقد طالبت المجلسين في بياني أمامهما في 19 ديسمبر سنة 2005 ، باستطلاع رأي نواب الشعب حول ما طرحه برنامجي من معالم الاصلاح الدستوري ، كما رحبت بأن تسهم قوي المجتمع السياسية وقوي المجتمع المدني المعنية بالشأن العام برؤاها حول تلك المعالم ، كي تأتي اقتراحات التعديل الدستوري التي أتقدم بها محققة لآمال الشعب وطموحاته وراعية لمصالح الوطن وأبنائه .
وبعد أن تدارست التقريرين اللذين انتهي إليهما مجلسا الشعب والشورى ، وكافة الآراء التي أبدتها الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني .
ولما كانت المادة 189 من الدستور تنص على أن quot;لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية لهذا التعديل quot; ، فلقد رأيت أن أطلب تعديل المواد ( 1 و 4 و 5 إضافة فقرة ثالثة و 12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 62 و 73 و 74 و 76 الفقرتين الثالثة والرابعة و 78 إضافة فقرة ثانية و 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية و 88 و 94 و 115 و 118 الفقرة الأولى و 127 و 133 و 136 الفقرة الأولى و 138 إضافة فقرة ثانية و 141 و 161 إضافة فقرة ثانية و 173 و 179 و (الفصل السادس) و 180 الفقرة الأولى و 194 و 195 و 205 ) .

ويطيب لي أن أضع أمام نواب الشعب الاسباب التي دعتني إلى طلب تعديل هذه المواد ، وكذلك بعض المباديء الاساسية التي أراها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد هذا
التعديل .
* أولا : المواد 1 و 4 و 12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 73 و 180 الفقرة الأولى :
تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة ، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاما اقتصاديا معينا لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في نصوصه وتجنبا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوز الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات .
وفي هذا السياق ، تدعو الحاجة إلى طلب إلغاء المادة 59 وإعادة صياغة المادة 1 بما يؤكد على مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوي الشعب العاملة .
ولما كان الحق في البيئة الصالحة والالتزام بحمايتها واجبا عاما ، فقد رأيت أن يتضمن الدستور نصا يؤكد على حماية البيئة والحفاظ عليها ونظرا لأن المادة 59 المقترح إلغاؤها تقع في الباب الثالث من الدستور المعني بالحريات والحقوق والواجبات العامة ، فقد رأيت أن يحل النص المقترح محلها .
* ثانيا : إضافة فقرة ثالثة للمادة 5 :
يستهدف طلب إضافة هذه الفقرة تأكيد بعض الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية ويتمسك بها الشعب ، وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو
الأصل وهو ما احتفي به الدستور في المادة 40 ومن ثم أطلب إضافة فقرة ثالثة إلى تلك المادة بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل فلا يصح في دولة يتيه تاريخها بوحدتها الوطنية وتفخر على مر العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانها أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسي والوطني فيها إلا على أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل .

* ثالثا : المادتان 62 و 94 :
تتباين نظم الانتخاب المعمول بها في دول العالم وتأخذ كل دولة بالنظام الذي يتفق مع ظروفها السياسية السياسية وأوضاع هيئة الناخبين فيها وتستجيب لما يطرأ على هذه الظروف والأوضاع من تحولات تقتضي تعديلا على نظامها الانتخابي ، وهو ما لا يملكه القانون المنظم للانتخابات إلا إذا كانت نصوص الدستور تسمح بذلك .
ولهذا ، ورغبة في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفي للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشورى، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة الساسية ، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين ، فقد رأيت تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي مستقبلا ، ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه ، وذلك فضلا عن إدخال تعديل على المادة 94 يتسجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلى الأخذ به .

* رابعا : المادة 74 :
وضع الدستور ضمانات لاستخدام المادة 74 عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري ، إلا أنني رأيت أهمية بالغة لاضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة ، وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطرا جسيما وحالا ، وأن تتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة ، وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذي يقتضي تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته .

* خامسا : المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة :
لقد استهدفت عندما طلبت تعديل المادة 76 من الدستور العام الماضي تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبي ، توصلا إلى أحزاب سياسية قوية وقادرة
على إثراء التجربة الديمقراطية .
وانطلاقا من ذات الرؤية وتدعيما لتحقيق ذات الهدف، فإنني أطلب تعديلا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة يرعي الواقع الراهن لهذه الاحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية في المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحركها .
وأري أن ذلك يتطلب التيسير على الاحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية على نحو يضمن جديته ولا يحول في ذات الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة للاحزاب للترشيح .
ولما كانت الاحزاب السياسية لاتزال في حاجة لفسحة من الوقت حتى تستوفي الشروط الدائمة للترشيح في الانتخابات الرئاسية ، فإنني أرى أن يسمح للاحزاب السياسية - خلال هذه الفترة الزمنية وحدها - بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر .

* سادسا : إضافة فقرة ثانية للمادة 78 :
تستهدف إضافة هذه الفقرة حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه ، وذلك لتجنب التداخل الذي تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التي تليها .

* سابعا : المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية
تحدد المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه وقد لا يتيسر هذا الحلول من الناحية العملية في بعض الاحيان لسبب أو لآخر .. لذلك أطالب بتعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور .. فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التي تنظمها هذه المواد .

* ثامنا : المادة 88 :
إن نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها أمر نحرص عليه جميعا ونعمل على وضع الضمانات التي تكفل حسن التعبير عن الارادة السياسية للشعب في اختيار نوابه وتمكن أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وتوفق بين جميع الاعتبارات التي تحكم العملية الانتخابية وتوفر إشرافا محايدا ومستقلا عليها .
من هذا المنطلق، أطلب إدخال تعديل على هذه المادة يسمح بمواجهة التزايد المضطرد لأعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز مع توفير أسلوب الاشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذي يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الاشراف على العملية ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من آثار في المجتمع في ضوء تجارب الماضي .

* تاسعا : المادتان 115 و 118 الفقرة الأولى :
تحظر المادة 115 على مجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة وأخذا بالمنهج الذي توجهت إليه نحو تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة للدولة وتوفير السلطات التي تسمح له بدور فاعل عند مناقشتها وإقرارها، فقد رأيت المطالبة بإدخال تعديل على تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الايرادات والنفقات .
ورغبة في إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس لشعب لمناقشة الميزانية ، فإن تعديل المادة 115 يتطلب أيضا زيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتي حددتها هذه المادة حاليا بشهرين .
وبذات المعني والاتجاه ، أطلب تعديل الفقرة الأولى من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه حيث أن هذه المادة تسمح حاليا بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهي مدة طويلة تؤخر رقابة البرلمان على كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية .

* عاشرا : المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195 :
استكمالا لتحقيق ما سبق أن توجهت إليه في برنامجي الانتخابي من تعزيز لسلطة البرلمان وتفعيل لدوره التشريعي والرقابي ، أطالب بتعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195 .
ويهدف تعديل المادة 127 إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلى الاستفتاء، وهو ما يترتب عليه أن صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدي إلى أن تقدم الحكومة استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة في ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
أما تعديل المادة 133 فيهدف إلى تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس ، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلى مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه ، على أن تحدد هذه المادة الاحكام الدستورية التي تترتب على رفض المجلس لبرنامج الحكومة ، ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم في إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدي ملاحظات بشأنه.
ويهدف تعديل الفقرة الأولى من المادة 136 إلى أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة إلى استفتاء الشعب ، وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشورى ومع ما طلبته من عدم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .. ورغبة في إعلاء دور الارادة الشعبية في إختيار نوابها ، أرى أنه إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجور حله مرة أخرى لذات السبب .
أما طلب تعديل المادتين 194 و195 ، فيهدف إلى منح مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا، إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بإبداء الرأي غير الملزم في بعض المسائل ذات الطابع التشريعي ، إلا أن التطبيق العملي كشف عن أهمية دور مجلس الشورى في مجال التشريع مما يدعو إلى ترسيخ هذا الدور .
وانطلاقا من ذلك، أطالب بتعديل هاتين المادتين لاعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا، وأن يبقى رأي المجلس إستشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات، مع تحديد القوانين الملكمة للدستور تحديدا حصريا ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشورى حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصا بالموافقة عليها .

* حادي عشر : إضافة فقرة ثانية للمادة 138 ، والمادة 141 :
تحقيقا لما أوردته في برنامجي الانتخابي من رغبة في تقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته ، أطالب بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 138، بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة ، إلى جوار ما هو مقرر أصلا في الفقرة الأولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها ، ولما طالبت به من ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 ، بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 151 الفقرة الثانية ، بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الآخر .
ولتحقيق ذات الاهداف ، أطالب بتعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم .

* ثاني عشر : إضافة فقرة ثانية للمادة 161 :
تستهدف هذه الاضافة تطوير نظام الادارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية، بما يؤدي إلى التطبيق السليم للنظام اللامركزي ، وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها .

* ثالث عشر : المادة 173 والفصل السادس المادة 179 :
حرصا على تعزيز استقلال السلطة القضائية ، أطالب بتعديل المادة 173 بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها، على أن يشكل
مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعي الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها ، وذلك بديلا عن المجلس الاعلى المنصوص عليه في المادة 173 .
وتحقيقا لذات الاتجاه ، أطلب إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل ليلغي بذلك نظام المدعي العام الاشتراكي ومايستتبعه من إلغاء محكمة القيم ،
على أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعي وجوده .

* رابع عشر : إضافة نص ينظم حمياة الدولة من الارهاب :
إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ ، يتطلب حماية دستورية تستظل بها الاجراءات التي يتطلبها ذلك النظام وهو ما يقوم سببا لكي يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشروع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الارهاب على نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم في قوانين أفردتها لذلك .
ولذلك أطالب بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179 التي طلبت إلغاءها، يسمح للمشرع بفرض الاحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الارهاب وبحيث لا تحول الاحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولى و 44 من 45 الفقرة الثانية دون قدرة إجراءات مكافحة الارهاب عليالتصدي لاخطاره وآثاره
الجسيمة، مع التأكيد على أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية على تلك الاجراءات وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الارهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الانسان ، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الارهاب .

* خامس عشر : المادة 205 :
توضح هذه المادة ما يسري على مجلس الشورى من الاحكام الواردة في مواد الدستور . وفي ضوء التعديلات التي اقترحتها، فإنني أطالب بتعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات وذلك باضافة المادتين 62 و 88 الفقرة الثانية إليها .
إنني إذ أتقدم بطلب هذه التعديلات وإذ أوضح دواعيها ومبرراتها .. فإنني آمل ان تؤدي إلى تعزيز بنيتنا الدستورية وتعميق مسيرة ديمقراطيتنا ودعم ممارساتها .
إن هذه التعديلات المقترحة هي الاوسع نطاقا منذ صدور دستور عام 1971 وأتطلع - مخلصا - لأن تحقق التطلعات المشروعة لشعبنا وتخطوا بحياتنا السياسية خطوات جديدة إلى الامام .
أرفق مع هذا الكتاب نص كلمتي التي وجهتها إلى الشعب صباح اليوم في هذه المناسبة .

حفظ الله مصر وشعبها .. وأمدنا بعونه وتوفيقه ورعايته .
إنه نعم المولي ونعم النصير .
محمد حسني مبارك
رئيس الجمهورية